(٢) في (ح) و (د) : «يبيع». (٣) في (د) : «عن النبي». (٤) جاء في هامش (ح) : «حاشية: قوله: نهى عن النجش وهو أن يزيد في الثمن ليغرّ غيره فيشتريه، والنجش: هو الرفع والزيادة في ثمن السلعة، وقيل: هو من الإثارة، ومنه يسمى الصائد ناجشًا لإثارته الصيد، قوله: نهى عن التلقي: وهو أن يتلقى القافلة، ويخبرهم بكساد ما معهم ليغبنهم، فإن قدموا وبان لهم الغبن كان لهم الخيار، قوله: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه: وهو أن يقول لمن اشترى شيئًا بشرط الخيار: افسخ البيع فإني أبيعك مثله بأقل من الثمن، أو يقول البائع: افسخ فإني أشتري بأكثر منه، قوله: لا يبيع حاضر لباد: وهو أن يقدم رجل ومعه سلعة يريد بيعها اليوم ليرجع إلى البادية على سرعة، لما عليه من المؤونة في المقام فيجيء إليه رجل ويقول له: لا تبع حتى أبيع لك قليلًا قليلًا وأزيد في ثمنها، والله أعلم». (٥) في (د) و (ح) : «قال» بدون الواو. (٦) في (ح) و (د) : «لا يكون». (٧) قوله: «بن مالك رضي الله عنه» ليس في (ح) و (د). (٨) في (ح) و (د) زيادة: «وإن كان أباه وأخاه»، وجاء في هامش (ح) : «حاشية: جاء في مسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى، قال الإمام: اختلف في تأويله اختلافًا كثيرًا، وأحسن ما قيل فيه تأويلان: منها أن يكون المراد أن يبيع من أرضه قدر ما انتهت له رمية الحصاة، ولا شك أن هذا مجهول لاختلاف قوة الرمي وضعفه، وقيل: معناه أي ثوب وقعت عليه الحصاة فهو المبيع وهذا أيضًا مجهول، وقيل: معناه يرمي بالحصاة فما خرج كان لي بعدده دنانير أو دراهم، وهذا أيضًا مجهول، وقيل غير ذلك». (٩) في هامش (ح) : «قوله: (لا تصروا الإبل) : قال القاضي عياض: تصروا بضم التاء وفتح الصاد المهملة وبعد الراء واو وألف، قال الخطابي: اختلف أهل العلم واللغة في تفسير المصراة، ومن أين أخذت واشتقت، فقال الشافعي: التصرية أن يربط أخلاف الناقة والشاة ويترك حلبها ليومين والثلاثة حتى يجتمع لبنها، فيزيد مشتريها في ثمنها لما يرى من ذلك، وقال أبو عبيد: إنه من صرى اللبن في ضرعها: بمعنى حقنه فيه، وأصل التصرية حبس الماء وجمعه، قال أبو عبيد: ولو كان من الربط لكانت مصرورة أو مصررة، قال الخطابي: قول أبي عبيد حسن، وقول الشافعي صحيح، والعرب تصر ضروع الحلوبات، وسمي ذلك الرباط صرارًا، واستشهد تصحيحًا لقول الشافعي بقولهم: العبد لا يحسن الكر***إنما يحسن الحلب والصر، وبقول مالك بن نويرة: فقلت لقومي هذه صدقاتكم***مصردة أخلافها لم تجرد، قال الإمام: معناه لا تجمعوا اللبن في ضرعها حتى يعظم، ومنه صرت الماء في الحوض: أي جمعته، والمصراة: المياه المجتمعة، وصرى الماء في الظهر: إذا حبسه سنين لا يتزوج، وما وقع في الحديث من ذكر المحفلة فالمحفلة هي المصراة بعينها، سميت محفلة لأن اللبن حفل في ضرعها، وكل شيء كثرته فقد حفلته، ومنه قيل احتفل القوم إذا كثروا واجتمعوا». (١٠) زيادة من (ح) و (د). (١١) في (د) : «مسكها». (١٢) في (ح) و (د) : «وإن تسخَّط». (١٣) جاء في هامش (ح) : «حاشية: وأما بيع حبل الحبلة فقيل فيه تأويلان: أحدهما: أنه البيع إلى نتاج نتاج الناقة، فيكون هذا تنبيهًا على أن الثمن وإن كان معلومًا في نفسه وجنسه فإنه توفرت فيه الجهالة ببعض صفاته، ويصير هذا أصلًا في النهي عن البيع بثمن إلى أجل مجهول، والثاني: أن يكون المراد بيع نتاج نتاج الناقة فيكون ذلك جهلًا بالمبيع وصفته، وفيه أيضًا الجهالة بزمن تسليمه وكل ذلك ممنوع، والهاء في حبل الحبلة للمبالغة، قاله ابن الأنباري وغيره، قال بعضهم: معنى حبل الحبلة عندي حمل الكرمة قبل أن تبلغ، والحبلة الكرمة بسكون الباء وفتحها، قال الأخفش: الحبلة جمل حابل، يقال: حبلت المرأة فهي حامل، فنهى عن بيع حمل الحوامل». (١٤) في (ح) و (د) : «ابن أبي سرح». (١٥) في (ح) و (د) : «عن النبي». (١٦) زاد في حاشية (د) : «وعن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (كل بيعين لا يبع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار»، في هامش (د) نسخة: «بيع الخيار أن يقول الرجل لصاحبه اخترت إمضاء هذا البيع فإذا قال نعم انعقد البيع تفارقا أو لم يتفارقا». وقد كتب في الحاشية بعد أن ساق الحديث: «تكرر». (١٧) زاد في (د) و (ح) : «عبد الله». (١٨) زاد في (د) و (ح) : «قال».