(٢) في (د) : «بين». (٣) في الأصل: «فقال». (٤) قوله: «رسول الله صلى الله عليه وسلم» ليس في (ح) و (د). (٥) جاء في هامش (ح) : «قوله: (الرضاعة من المجاعة) : أي أن الذي يُسقى من الجوع اللبن هو الرضيع الذي له حرمة». (٦) قوله: «في ابن أمة زمعة» ليس في (ح). (٧) في (د) : «قال». (٨) جاء في هامش (ح) : «حاشية: قوله صلى الله عليه وسلم: (وللعاهر الحجر) : العاهر الزاني، فقيل: معناه أن الحجر يرجم به الزاني المحصن، وقيل: معناه أن الزاني له الخيبة، ولا حظ له في الولد، لأن العرب تجعل هذا مثلًا في الخيبة، كما يقال له: التراب إذا أرادوا له الخيبة، والعهر الزنا، ومنه الحديث: (اللهم أبدله بالعهر العفة)، وقد عهر الرجل إلى المرأة يعهر: إذا أتاها للفجور، وقد عيهرت هي وتعيهرت: إذا زنت، قال القاضي عياض: كانت سنة الجاهلية إلحاق النسب بالزنا، وكنَّ يساعين الإماء ويستأجرونهن لذلك، فمن اعترفت الأم أنه ابنه لحق به، فجاءت سنة الإسلام بإبطال ذلك، وإلحاق الأنساب بالعقود الصحيحة، والأفرشة الثابتة». (٩) قوله: «آخر كتاب النكاح» ليس في (ح) و (د). (١٠) زاد في (د) : «واللعان».