(٢) سُئل الإمام أحمد: كيف ينبغي أن يأمر؟ قال: يأمر بالرفق والخضوع. ثم قال: إن أسمعوه ما يكره، لا يغضب، فيكون يريد ينتصر لنفسه. وقال في جواب آخر: من يريد أن يأمر وينهى، لا يريد أن ينتصر بعد ذلك. انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلّال (ص ٨٥). (٣) أخرجه أحمد في الزهد (ص ٣٦٤) بنحوه مطولًا، وذكره ابن الجوزي في سيرة عمر بن عبد العزيز (ص ٢٠٧). (٤) قال أبو يعلى: (ما اختلف الفقهاء في حظره وإباحته، فلا مدخل له في إنكاره، إلا أن يكون مما ضعف فيه الخلاف، وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه. الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص ٢٩٧). وانظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص ٤٠٦ - ٤٠٧).