للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ينبغي أن يتخذ سنة.

أخبرنا محمد بن أبي القاسم، قال: أخبرنا حمد بن أحمد، قال: أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله، قال: حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن عبد الوهاب، قال: نا محمد بن إسحاق النيسابوري، قال: نا محمد بن الصباح، قال: نا حاتم -يعني: ابن إسماعيل-، قال: حدثني جعفر، عن أبيه، أن علي بن الحسين قال: يا بني لو اتخذت ثوبًا للغائط؛ رأيت الذباب يقع على الشيء، ثم يقع عليَّ، ثم أتيته، فقال: ما كان لرسول الله ولأصحابه إلا ثوب. فرفضه (١).

[فصل]

قال المصنف: وقد كان فيهم من لا يكون له سوى ثوب واحد؛ زهدًا في الدنيا، وهذا حسن إلا أنه إذا أمكن اتخاذ ثوب للجمعة والعيد كان أحسن وأصلح.

أخبرنا عبد الأول بن عيسى، قال: نا عبد الرحمن بن محمد بن المظفر، قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حمويه، قال: أخبرنا إبراهيم بن خزيم، قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: حدثني ابن أبي شيبة، قال: نا محمد بن عمر، عن عبد الحميد بن جعفر، عن محمد بن يحعى بن حبان، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبيه، قال: خطبنا رسول الله في يوم جمعةٍ فقال: "ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم جمعة سوى ثوب مهنته" (٢).

أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزاز، قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري، قال: أخبرنا أبو عمر بن حَيُّوَيْه، قال: أخبرنا أحمد بن معروف الخشَّاب، قال: أخبرنا الحارث بن


= التكلّف ومجاوزة الحدّ ما لا يخفى، والغريب من المؤلّف عدم إنكاره لهذا الفعل، على غير عادته في هذا الكتاب!
(١) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٣/ ١٣٣)، وذكره ابن قدامة المقدسي في كتاب ذم الوسواس (ص ٥٣).
(٢) أخرجه عبد بن حميد كما في المنتخب (١/ ٤٤٦ رقم ٤٩٨) عن ابن أبي شيبة به بلفظه، ورواه ابن ماجه (١/ ٣٤٨ رقم ١٠٩٥)، ورواه أبو داود (١/ ٦٥٠ رقم ١٠٧٨).

<<  <   >  >>