(٢) أخرجه الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ص ١١٩ رقم ١١٣). (٣) وهي رواية ابن منصور ومحمد بن أبي حرب عنه، كما في الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص ٢٩٧). (٤) ذكر هذا التعليل الإمام أبو يعلى الفرَّاء فيما إذا كان المنكر من وراء ثوب وهو يصفه أو يبيّنه، أما ابنه القاضي أبو الحسين بن أبي يعلى الفراء فقد علَّله بأنه متى تحقق الإنسان المنكَر، وجب عليه إنكارُه سواء كان مغطى أم لم يكن كذلك. انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى (٢٩٦ - ٢٩٧)، والتمام لما صحّ في الروايتين لابن أبي يعلى (٢/ ٢٥٦). (٥) أخرجه الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ص ٩٨ رقم ٧١). (٦) أخرجه الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ص ٨٧ رقم ٥٠).