للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: وكذلك مذهبُ سائر أهل الكوفة: إبراهيم، والشَّعبِيِّ، وحمَّاد، وسفيان الثَّوريِّ، وغيرهم لا اختلاف بينهم في ذلك.

قال: ولا يُعرف بين أهل البصرة خلافٌ في كراهية ذلك والمنع منه، إلا ما رُوِيَ عن عُبيد الله بن الحسن العَنْبَرِيِّ أنَّه كان لا يَرى به بأسًا (١).

[فصل]

• وأما مذهب الشافعي :

فأخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا حمد بن أحمد الحداد قال: أخبرنا أبو نُعَيْم الأصبهاني قال: نا محمد بن عبد الرحمن قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن الحارث قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن جناد قال: نا الحسن بن عبد العزيز الجرَويّ قال: سمعتُ محمد بن إدريس الشافعيَّ يقول: خَلَّفتُ بالعراق شيئًا أحْدَثته الزنادقة يُسَمُّونَهُ التَّغْبِيرَ يَشْغَلُون به الناس عن القرآن (٢).

وقد ذكر أبو منصور الأزهريُّ: المُغَبِّرَةُ: قوم يُغَبِّرون يذكرون الله بدعاء وتضرُّع وقد سَمَّوْا ما يطرَبون فيه من الشعر في ذكر الله تعالى تغبيرًا كأنهم إذا تَنَاشَدوا بالألحان طَرِبوا ورَقَصوا فَسُمُّوا مُغَبِّرةً لهذا المعنى.

وقال الزَّجَّاج: سُمُّوا مُغَبِّرين لتزهيدِهم الناسَ في الفاني من الدنيا وترغيبهم في الآخرة (٣).


(١) انظر: كتاب أبي الطيب الطبري ص ٣١. قال ابن رجب في نزهة الأسماع ص ٧٦: أن ما ذكر عن ابن سعد والعنبري من إباحة السماع في الغناء دون سماع الملاهي إذ لا يعرف عن أحد من السلف الرخصة فيها إنما يعرف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية والصوفية ممن لا يعتد به. وقريبًا من ذلك قال الطرطوشي في تحريم السماع ص ١٦٥.
(٢) وهذا القول عن الشافعي: أخرجه أبو نعيم في الحلية ٩/ ١٤٦ وأخرجه الخلال في الأمر بالمعروف ص ١٥١ - ١٥٢. انظر: طبقات الحنابلة ١/ ١٥٨. وهو صحيح النسبة إلى الإمام الشافعي.
(٣) انظر: تهذيب اللغة ٨/ ١٢٢.

<<  <   >  >>