للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك التداوي]

قال المصنف : لا يختلفُ العلماءُ أن التداويَ مباحٌ، وإنَّما رأى بعضُهُم أن العزيمةَ تركُه وقد ذكرنا كلامَ الناسِ في هذا، وبيَّنا ما اخْترنا فِي "كتاب لقطِ المنافِع" (١) في الطِّبِّ.

والمقصودُ هاهُنا أنا نقول: إذا ثبتَ أن التداويَ مباحٌ بالإجماعِ، مندوبٌ إليهِ عند بعضِ العلماءِ، فلا يُلتَفَتُ إلى قولِ قومٍ قد رَأَوْا أن التداويَّ خارجٌ عن التَّوكُّل؛ لأنَّ الإجماعَ أنهُ لا يُخرِجُ من التوكُّل (٢).

وقد صحَّ عن رسولِ اللهِ أنه تداوَى، وأمرَ بِالتَّداوِي (٣)، ولم يَخرُج بذلِكَ من


(١) ذكر هذا الكتاب المؤلف لنفسه في صيد الخاطر ص ٩١ والذهبي في ترجمته للمؤلف في السير ٢١/ ٣٧٥ وكذا حاجي خليفة واختصره المؤلف وسماه: "مختار المنافع". انظر: كشف الظنون ٢/ ١٥٦٠ ومؤلفات ابن الجوزي ص ١٩٥. والكتاب مطبوع.
(٢) وقد تقدم قريبًا قول الإمام ابن القيم: وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل .. انظر: زاد المعاد ٤/ ١٥ أو الطب النبوي ص ١٠ ولمزيد بيان في مسألة التداوي انظر: التمهيد ٥/ ٢٦٥ وشرح النووي لمسلم ٣/ ٩٠.
وليعلم أن التداوي في الجملة مباح وهناك من رأى أن تركه أفضل وهو المشهور عن الحنابلة قالوا: لأنه أقرب إلى التوكل. انظر: المبدع ٢/ ٢١٣ والروض المربع ١/ ٣٢١.
ولجملة من الأحاديث والآثار كحديث ابن عباس في في صحيح البخاري رقم (٥٣٢٨) ومسلم رقم (٢٥٧٦): تنازع العلماء أيما أفضل التداوي أم الصبر، قال شيخ الإسلام في الفتاوى ٢١/ ٥٦٤: ولست أعلم سالفًا أوجب التداوي وإنما كان كثير من أهل الفضل والمعرفة يفضل تركه تفضلًا واختيارًا لما اختار الله ورضي به وتسليمًا له وهذا المنصوص عن أحمد وإن كان من أصحابه من يوجبه ومنهم من يستحبه ويرجحه كطريقة كثير من السلف استمساكًا لما خلقه الله من الأسباب وجعله من سنته في عباده. ولمزيد إيضاح في حكم التداوي ورأي الأئمة فيه انظر: روضة الطالبين ٢/ ٩٦ وكشاف القناع ٢/ ٧٦ والإنصاف ٢/ ٤٦٣ والفتاوى ٢٤/ ٢٦٩.
(٣) يستفاد هذا من الحديث المخرج عند الإمام أحمد في المسند ٤/ ٢٧٨ والترمذي رقم (٢٠٣٨) وقال: وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي خزامة عن أبيه وابن عباس وهذا حديث حسن صحيح. وأبو =

<<  <   >  >>