(٢) انظر: (ص ٣٦٢ وما بعدها). (٣) صفوة التصوّف (ص ٢٠١). (٤) أخرجه أحمد (٢/ ٤٨٣)، وابن خزيمة في صحيحه (١/ ١٢٥ رقم ٢٥٣)، وابن حبان (٤/ ٤١ - ٤٢ رقم ١٢٣٩ - ١٢٣٨)، وعبد الرزاق في المصنف (١٠/ ٣١٨ رقم ١٩٢٢٦)، وأصل القصة عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة دون لفظ الشاهد وهو الأمر بالاغتسال. رواه البخاري (١/ ٥٥٥ رقم ٤٦٢) و (٨/ ٨٧ رقم ٤٣٧٢). ومسلم (٣/ ١٣٨٦ رقم ١٧٦٤). (٥) إن كان المؤلّف يقصد الصحيحين فمسلّم، وإلا فإنَّ أكثر من خرّجه كابن حبّان وابن خزيمة وابن الجارود -وغيرهم كما في التخريج السابق- ذكروا فيه أن ثمامة صلى ركعتين، لكن ليس عندهم أن النبي ﷺ أمره بذلك. وكلام المؤلف ﵀ وجيه؛ إِذ لا يصح لهم القياس؛ لأن ثمامة كان كافرًا ثم أسلم، والله أعلم.