للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومتى اعتقدَ الإنسانُ ما ليسَ بواجبٍ واجبًا كفَرَ (١).

ومن مذْهَبِهِم كشْفُ الرَّأسِ عندَ الاستغْفارِ، وهذه بِدْعةٌ تُسْقِطُ المروءَةَ وتُنافِي الوقارَ، ولولا وُرودَ الشَّرْعِ بِكَشْفِهِ في الإحرامِ ما كان له وجهٌ (٢).

وأما حديثُ كعبِ بن مالكٍ فإنَّهُ قال: إنَّ مِن توبَتِي أنْ أنْخَلِع مِن مالي، فقال لهُ رسولُ اللهِ : يُجْزِئُكَ الثُّلُثُ، لا على سبيلِ الإلْزامِ له، وإنما تبرَّع بذلكَ فأَخذَ مِنهُ. وأين إِلزام الشَّرعِ تاركَ الزَّكاةِ ما يزيدُ عَلَيها عقوبة مِن إلزامِهِم المُريدَ غرامةً لا تَجِبُ عليهِ، فإذا امْتَنعَ ضاعَفُوها، وليسَ إليهم الإلزامُ! إنَّما يتَفَرَّدُ بالإلزامِ الشرعُ وحْده، وهذا كلُّهُ جهلٌ وتلاعبٌ بالشريعةِ، فهؤلاء الخوارجُ علَيها حقًّا!


(١) قال شيخ الإسلام: فمن فعل ما ليس بواجب ولا مستحب على أنه من جنس الواجب أو المستحب فهو ضال مبتدع وفعله على هذا الوجه حرام بلا ريب لا سيما كثير من هؤلاء الذين يتخذون هذا السماع المحدث طريقًا يقدمونه على سماع القرآن وجدًا وذوقًا. الفتاوى ١١/ ٦٣٤.
وقال فيمن يجعل السماع من النساء والصبيان من جملة القربات والطاعات: فهذا من أعظم تبديل الدين فإن الرجل لو جعل النظر إلى امرأته في الصلاة أو الصيام أو الاعتكاف من جملة العبادة كان مبتدعًا بل كان هذا كفرًا فكيف إذا جعل النظر إلى المرأة الأجنبية أو الأمرد في الصلاة من جملة العبادات، كما يفعله بعضهم! انظر: الاستقامة ١/ ٣١٦.
(٢) انظر: كلام شيخ الإسلام حول كشف الرأس. الفتاوى ٢٢/ ٥٢٣. وقد تقدم طرف منه ص ٦٠٣.

<<  <   >  >>