للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أنبأنا ابن الحصين، قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أنا أحمد بن جعفر، قال: أنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: أنا يزيد، قال: أنا همام بن يحيى عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أَبي هريرةَ عن النبيِّ أَنَّهُ قالَ: "مَن كانتْ لهُ امرأَتانِ يَميلُ لإِحْداهُما على الأخرى جاءَ يومَ القيامَةِ يجُرُّ أحد شِقَّيْهِ ساقطًا أَو مائلًا". شكَّ يزيد (١).

° ومن عاداتِهم إِثباتُ الفَلْسِ عند الحاكمِ، ويعتقدُ الذي قد حُكِمَ لهُ بالفَلْسِ أَنَّهُ قد سقطت عنهُ بذلك الحقوقُ، وقد يُوسِرُ فلا يُؤدِّي حقًا.

وفيهم من لا يقوم من دكانه بحجة الفلس إلا وقد جمع مالًا من أموال المعاملين، فاختار أنه ينفقه في مدة استتاره، وعنده الأمر في ذلك قريب.

° وممَّا جَرَوا فيهِ على العاداتِ أَنَّ الرجلَ يُسْتَأْجَرُ ليعْمَلَ طولَ النهارِ، فيضيِّعُ كثيرًا مِن الزمانِ: إِمَّا بالتثبُّطِ في العملِ، أَو بالبطالةِ، أَو بإِصلاحِ آلاتِ العمَلِ، مثلَ أَنْ يَجِدَّ النجَّارُ الفأْسَ، والشقَّاقُ المنشارَ، ومثلُ هذا جنايةٌ؛ إِلا أَنْ يكونَ ذلك يسيرًا، قدْ جَرَتِ العادةُ بمثلِهِ (٢).

وقد يترك أَكثرُهُم الصلاةَ ويقولُ: أَنا في إِجارةِ رجلٍ، ولا يَدْري أَنَّ أَوقاتَ الصلاةِ لا تدخُلُ في عَقْدِ الإِجارةِ.


(١) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٢٩٥، ٣٤٧، ٤٧١ عن أبي هريرة وفي المسند المحقق رقم (٧٩٢٣، ٨٥٤٩، ١٠٠٩٢) وقال عنه أحمد شاكر: إسناده صحيح. وأخرجه أبو داود رقم (٢١٣٣) والترمذي رقم (١١٤١) والنسائي ٧/ ٦٣. وفي الكبرى ٥/ ٢٨٠ وابن ماجه رقم (١٩٦٩) والحاكم في المستدرك ٢/ ١٨٦ وفال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وذكره الألباني في إرواء الغليل رقم (٢٠١٧)، وصحيح أبي داود رقم (١٨٦٧)، وغيره من صحيح السنن وقال: صحيح.
(٢) جاء في (أ): فينبغي للصانع الناصح أن يفعل ذلك قبل مجيئه للشغل.

<<  <   >  >>