- أنها تُسمى بدعة من جهة اللغة. - أنها مندرجة تحت أصل دلّ عليه الكتاب أو السنة. ومن أمثلة البدع الإضافية ملازمة الخشن من الثياب أو الطعام مع القدرة على غيره من الطيبات لمجرد التشديد على النفس، بقصد التقرب إلى الله ﷿، ومنها من يجد للطهارة ماءين ساخنًا وباردًا فيتحرّى البارد الشاق استعماله ويترك الآخر. وعليه فتنفير السلف من هذا النوع من البدع هو بسبب اختلاط العمل من هذا القبيل ببعض المبتدعات وإن كان في أصله مشروعًا؛ ولكونه يتخذ دينًا يُتقرب به إلى الله. انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٥٨٥، ٥٩٣ - ٥٩٤)، ومجموع الفتاوى (٢٤/ ٢٠٥)، والاعتصام للشاطبي (١/ ٣٦٧ وما بعدها). (٢) أخرجه البخاري (٩/ ١٠ رقم ٤٩٨٦)، والترمذي (٥/ ٢٦٤ رقم ٣١٠٣)، وقال: حسن صحيح، والنسائي في الكبرى (٥/ ٩ رقم ٨٠٠٢). (٣) أخرجه أحمد في المسند (١/ ١٧٢)، والبزار في البحر الزخار (٤/ ٧٧ رقم ١٢٤٤)، والدارقطني في العلل (٤/ ٣٨٧)، قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٢٦): (رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجاله رجال الصحيح، إلا أن عبد الله بن أبي سلمة لم يسمع من سعد بن أبي وقاص، والله أعلم)، وانظر الدارقطني في العلل (٤/ ٣٨٦).