للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحنِث في: لا يخرجُ إلى مكَّة، فخَرَجَ يُريدُها ورَجَعَ، لا في: لا يأتها حَتّى يدخُلَها. وذَهَابُه كخروجِهِ في الأَصحِّ. وفي: ليأتين مَكَّةَ ولم يأتِها، لا يحنَثُ إلا في آخِر حياتِه.

وحنِث في: ليأتينَّه غدًا إن استطاع، إن لم يأته بلا مانعٍ، كَمَرَضٍ، أو

===

وهو موجود بالنسبة إلى الجنازة دون الأمر الآخر، فإن الموجود في حقه الإتيان، وهو الوصول، وهو ليس بخروج، والدوام على الخروج ليس بخروج أيضاً لعدم امتداده.

(وحنِث في لا يخرجُ إلى مكّة، فخَرَجَ يُريدُها) وجاوز عمران مِصرِه (ورَجَعَ) لتحقُّقِ الشرط وهو الخروج إلى مكة، وإنما قيدنا بمجاوزة العمران، لأنه لو رجع قبل مجاوزتها لا يحنث، لأن الخروج (إلى مكة سفر، وهو لا يتحقق إلا بمجاوزة العمران، وذلك لأن الخروج) (١) انفصال عن الداخل إلى الخارج. وإذا انفصل عن وطنه قاصداً مكة فقد خرج إليها. قال الله تعالى: {ومَنْ يَخْرجْ من بيتِهِ مُهاجِراً إلى اورسوله} الآية (٢) ، والمراد بها من مات قبل وصوله إليه (لا) يحنت (في) حَلِفِهِ (لا يأتيها) أي مكة (حَتّى يدخُلَها) لأن الإتيان هو الوصول قال الله تعالى: {فأْتِيَاهُ فقولا إنَّا رَسُولا ربك} (٣) .

(وذَهَابه كخروجِهِ) فإذا حلف لا يذهب إلى مكة، فخرج يريدها حَنِثَ (في الأصح) وهو قول محمد بن سَلَمة. وقال نصر بن يحيى: هو كإتيانِهِ، فلا يحنَث حتى يدخلَها لقوله تعالى: {اذْهَبَا إلى فِرْعونَ إنَّه طَغَى فَقَولا له} (٤) ، ووجه الأول قوله تعالى: {إنما يُريدُ الله ليُذهِبَ عنكُمُ الرِّجْسَ أهلَ البيتِ} (٥) ليُزِيله. وإذا كان الإذهاب بمعنى الإزالة، كان الذَّهاب بمعنى الزَّوال. وهذا الاختلاف إذا لم يَكُنْ له في الذهاب نية، فإن نوى الخروجَ أو الإتيانَ فعلى ما نوى، لأنه مُحتَملُ كلامِهِ.

(وفي: ليأتين مكة ولم يأتها) ومضى عليه مدة (لا يحنَث إلا في آخر حياته) لأن شرطَ الحنث فوتُ الإتيان، وهو لا يتحقق إلا في آخر جزء الحياة، لأن البِرَّ مرجوٌ ما دَام حياً.

(وحَنِثَ في: ليأتينه غداً إن استطاع) إتيانه (إن لم يأته بلا مانع كمرض أو


(١) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.
(٢) سورة النساء، الآية: (١٠٠).
(٣) سورة طه، الآية: (٤٧).
(٤) سوة طه، الآية: (٤٣ - ٤٤).
(٥) سورة الأحزاب، الآية: (٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>