للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على كلِّ طاهرٍ من جنس الأرض

===

ومَنْ حَدَّه إلى الآباط استدَلَّ بما رواه الطحاوي مِنْ طُرَقٍ عن عمَّار بن ياسر قال: كنتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلَتْ آيَة التيمُّم فضَرَبْنا ضربةً واحدةً للوجه، ثم ضَرَبْنَا ضربةً لليدين إلى المنكبين ظَهْراً وبَطْناً، وفي روايةٍ: تيمَّمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ، فهَلَكَ عِقْدٌ لعائشة، فطلبوه حتى أصبحوا وليس مع القوم ماءٌ، فنزلَتْ الرُّخْصَة في التيمم بالصعيد، فقام المسلمون فضَرَبُوا بأيديهم إلى الأرض، فمسحوا بها وجوهَهم وظاهِرَ أيديهم إلى المناكب وباطِنَها إلى الآباط.

قلنا: هو بَدَلٌ عن الوضوء، فالتنصيصُ على الغاية فيه تنصيصٌ عليها في التيمم، مع ما في الأحاديث القولية من التنصيص عليها، ويُحملُ الحديثُ على فعلِ بعضهم أخذاً من إطلاق اليدين بدونِ ذكرِ الغاية، وليس في الحديث ما يدلُّ على أنه صلى الله عليه وسلم اطَّلعَ على فعلهم هذا وقَرَّرَهم، مع احتمال النَّسْخ، والله سبحانه أعلم.

وفي «المحيط»: وكيفيَّةُ التيمم أن يَضرِبَ يديه على الأرض ثم يَنفضَهُما فيمسَحَ (بهما وجهه بحيث لا يَبقَى منه شيء وإنْ قلّ، ثم يَضرِبَ يديه على الأرض ثم يَنفضَهُما فيمسَحَ) (١) بهما كفَّيه وذراعيه كليهما إلى المرفقين. وقال بعضُ مشايخنا: يَضْرِبُ يديه ثانياً ويَمسحُ بأربعِ أصابعِ يدِهِ اليُسْرى ظاهِرَ يدِهِ اليُمْنى من رؤوس الأصابع إلى المرفق، ثم يَمسَحُ بكفِّه اليُسْرى باطِنَ يدِهِ اليُمنى إلى الرُّسُغ، ويُمِرُّ باطِنَ إبهامه اليُسرى على ظاهر إبهامه اليُمنى، ثم يَفعلُ باليدِ اليُسرى كذلك، وهو الأحوط، لأن فيه احترازاً عن استعمال المستعمَلِ بقدرِ الإِمكان، فإنَّ التراب الذي على يده يصير مستعمَلاً بالمسح حتى لو ضَرَبَ يديه مرةً ومسَحَ بهما وجهه وذراعيه لا يجوز، ولا يجبُ مسْحُ باطنِ الكفِّ، لأنَّ ضربهما على الأرض يُغني عنه.

(على كلِّ طاهرٍ) متعلِّقٌ بضربة، وقيَّدَ بالطاهر لأنه المراد بالطيِّب في قوله تعالى: {فتيَمَّموا صَعِيداً طيِّباً} (٢) وعليه الإِجماع، (مِنْ جنسِ الأرض) فكلُّ ما يَلِينُ ويذوبُ بالنار كالذهب والفضة، أو يحترقُ بها فيصير رماداً كالخشَب: ليس من جنس الأرض، لأنَّ مِنْ طبعِها أن لا تحترق بالنار ولا تلين بها، كذا في «المحيط».

وأطلقه مالك لظاهر الصعيد، وأجمعوا على أنه لا يجوز التيمُّمُ بالرماد، وقال الشافعي وأحمد في أقوى الروايتين عنه وأبو يوسف في رواية: لا يجوزُ التيمُّمُ إلا


(١) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.
(٢) سورة المائدة، آية: (٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>