للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصَحَّ الإجارَةُ، وفَسْخُهَا، والمُزَارَعَةُ، والمُسَاقَاةُ، والوَكَالَةُ، والكَفَالَةُ، والمُضَارَبَةُ، والقَضَاءُ، والإِمَارَةُ، والإِيْصاءُ، والوَصِيَّةُ، والطَّلاقُ، والعَتَاقُ، والوَقْفُ، مُضَافَةً إِلى مُسَتَقْبَلٍ، لا البَيْعُ وِإجَازَتُهُ وفَسْخُهُ، والقِسْمَةُ، والشَّرِكَةُ، والهِبَةُ، والنِّكَاح، والرَّجْعَة، والصُّلْحُ عن مالٍ، وإِبراءُ الدَّيْنِ.

===

كذا» إِيجابٌ معلق على عدم التفريغ، والإِجارة يصح تعليقها بالشرط، وسكوت الغاصب مع عدم تفريغه رضاءٌ بذلك الإِيجاب وقبولٌ له.

(وصَحَّ الإِجارَةُ، وفَسْخُهَا، والمُزَارَعَةُ، والمُسَاقَاةُ، والوَكَالَةُ، والكَفَالَةُ، والمُضَارَبَةُ، والقَضَاءُ، والإِمَارَةُ، والإِيْصاءُ، والوَصِيَّةُ، والطَّلاقُ، والعَتَاقُ، والوَقْفُ، مُضَافَةً إِلى) زمان (مُسَتَقْبَلٍ).

أَما الإِجارة فلأَنها تمليكُ المنافع، وهي تحدث ساعةً فساعة، فتكون مضافةً. وأَما فسخها فمعتبرٌ بها. وأَما المزارعة والمساقاة فكلٌ منهما إِجارة. وأَما الوكالة والمُضاربة فلأَنهما من باب الإِطلاق، كالعتق والوقف، والطلاق. وأَما الكفالة (فإِنها) (١) التزام المال ابتداءً فيجوز إِضافتها وتعليقها بالشرط، كالنذر.

وأَما القضاء فلأنه من باب الإِمارة، وقد قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لما أَمَّرَ زيدَ بنَ حارثة في غزوة مُؤتة: «إِنْ قُتِل زيدٌ فجعفر، وإِنْ قُتِل جعفرُ فعبد الله بنُ رَوَاحَة» (٢) . وأما الإِيصاء والوصية فلأَن الإِيصاء توكيل بالتصرف بعد الموت، والوصية تمليك بعده.

(لا البَيْعُ) أَي لا تصح إِضافة البيع إِلى زمان مستقبل. (وإِجَازَتُهُ) عند الفضولي (وفَسْخُهُ والقِسْمَةُ، والشَّرِكَةُ، والهِبَةُ، والنِّكَاح، والرَّجْعَة، والصُّلْح عن مالٍ، وإِبراء الدَّيْنِ) لأن هذه العشرة تمليكات للحال، فلا تضاف إِلى الاستقبال.

هذا، ولا يضمن الأَجِيْر لحفظ الخان والسوق ما سُرِق منهما في الصحيح، لأَنه يحرس الأَبواب. أَما الأَموال فمحفوظةٌ بالبيوت، وهي في يَد ملاكها، وهو قولُ الفقيه أَبي جعفر، وأَبي بكر البَلْخِي. وقال غيرهما من المشايخ في حارس السوق: يضمن، لأَنه بمنزلة الأَجِيْر المشترك. ويضمن الخَاتِن بِقَطْع الحَشَفَة مع الجلد نصف الدية إِنْ مات، لأَنه مات من سريان جُرْحٍ مأَذُونٍ فيه، وهو قطع الجلدة، وغَيْرِ مأَذونٍ، وهو قَطْع الحشفة. وإِنْ لم يمت ضَمِن كل الدية، لِقَطْعِهِ ما لم يؤذن له. وإِنْ قطع بعضها ولم يمت فعليه حكومةُ عَدْل. ولو شرط عليه، وعلى الفَصَّاد، والحَجَّامِ العمل


(١) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع.
(٢) أَخرجه الإمام أَحمد في مسنده ١/ ٢٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>