السالم دون الساري لا يصح الشرط. ويلزم الحَمَّالَ إِدخالُ الحمل إِلى البيت، لأَنه من تمام العمل ولا يلزمه الصعود (به)(١) إِلى السطح ونحوه إِلاَّ بالشرط في العقد، لكونه أَمراً زائداً.
ويلزم مُؤجِرَ الدار فِعْلُ ما يُخِلّ تَرْكُه بالسُّكْنَى، كالعِمارة، وإِصلاح الميزاب، وغَلْق الباب، وستر السطح والسُّلَّم، ويلزمه إِخراج ما في المخرج ـ وهو موضع قضاء الحاجة ـ ولو كان امتلاؤه من المستأْجر، لأَنها من جملة منافع السُّكْنى، فإِن أَبى لا يُجبر على إِخراجه، لأَن الإِنْسان لا يجبر على أَنْ يجعل ملكه فيما لا ينتفع به، ويجوز لساكنها الخروج منها حينئذٍ لإخلاله بالانتفاع بها، ولو أَخرجه هو يكون متبرعاً، ولا يحسب له من الأَجر إِنْ فعله بغير إِذن المالك، وهذا إِذا لم ير هذه العيوب وقت الإِجارة، فإِن رآها حينئذٍ فلا خِيار له لرضاه بالعيب.
ولا يضمن دَلالٌ دَفَع المتاع إِلى مَنْ يشتريه لينظره، فذهب به من بين يديه ولم يَظْفَر به، للإِذن له عادةً بالدفْع لِمَنْ يريدُ الشِّرَى، ولم يقصِّر في الحِفْظ حيث لا يلتهي عنه بغيره، وكذا لا يضمن إِذا سُرِق ثمن المتاع منه. وإنْ عَيَّن المستأْجِر له مكان القبر ليحفر فيه فحفر في غيره لم يستحق عليه شيئاً، لعدم إِتيانه بما أُمر به، وإِنْ لم (يكن)( ١) يذكر مكانه، ولا وصفه انصرف إِطلاقه إِلى مقبرة محلته، والمعتاد من صفته إِلى العمق والوسع، واستحق الأَجر إِنْ فعل كذلك، لأَن المطلق ينصرف إِلى المتعارف الأَعم. والله تعالى أَعلم.