فَرْضِ وضوئه أو غُسلِه (وقتَ الحدَث) ظَرْفٌ لتامّ، فلا يُمسح على الخُفّ الملبوس على حَدَث.
وتَمسحُ المستحاضةُ ومَنْ بمعناها في الوقت، وبه قال مالك، ومنعه الشافعي في قولٍ لضعفِ طهارتها. ولا تَمسحُ خارجَ الوقت، وأجازه زُفَر إلى تمام المدة مسافراً كان أو مقيماً، ولا يُمسَحُ على الجرموق (١) الملبوس على خُفَ ممسوح، ولا على الخُفّ الملبوس على تيمم.
وقال مالك والشافعي وهو أشهر الروايتين عن أحمد: يُشترطُ أن يكون الطُّهرُ تامّاً وقتَ اللُّبس، فعندنا لو غَسَل رجليه ولَبِسَ الخفين ثم غَسَل باقي الأعضاء، أو توضَّأ مُرَتِّباً وغسَلَ رجله اليمنى فأدخلها الخف ثم غسَلَ اليسرى وأدخلها ثم أحدث: يَمسح، وعندهم لا يَمسح. أما لو غَسَل رجليه، ثم لَبِسَ خُفَّيه، ثم أحدث، ثم أكمل الوضوءَ لا يجوزُ له المسحُ بالإِجماع كما ذكره العَيْني في «شرح التُّحفة».
لنا أنَّ الخفّ مانعُ حلولِ الحدث بالقَدَم فيُراعَى كمالُ الطهارة وقتَ المنع، ولا دلالة لهم في قوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة:«دَعْهُما فإني أدخلتُهما طاهرتين». لأنَّ معناه أدخلتُ كلَّ واحدة منهما وهي طاهرة، كما يقال: دخلنا البلدَ رُكباناً، فإنَّ معناه دخَلَ كلٌّ منا وهو راكب، لا أنَّ جميعَنا راكبٌ عند دخولِ كلَ منا، كذا ذكره بعضُ علمائنا. وفيه بَحْث، إذ يَبعدُ حَمْلُ طُهره صلى الله عليه وسلم على غير المرتَّب المسطور مع احتماله المرتَّبَ المذكور، فالصوابُ في الجواب أنَّ الحديث نحن نقول به، وجوازُ تَرْكِ الترتيب عُلِمَ بدليل آخر فتدبَّر.
(لا في الجَبِيرة) أي لا يشترَطُ في المسح على الجبيرة كونُها مربوطةً على طُهر لأنها تُشدُّ حالَ الضرورة، فاشتراطُ الطهارة في شدِّها مُفضٍ إلى الحرج.
وقال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه: يُشترط، لأنه مسحٌ على الحائل فصار كمسح الخف.
والجَبِيرةُ: عُودٌ أو نحوُه يُربَطُ على العظم المكسور ونحوِه لِجَبْرِهِ.
وفي «المحيط»: لو كانت الجَبيرة زائدة على رأس الجرح، أو افتُصِدَ فتجاوز الرِّباطُ موضعَ الجِرَاحة: فإن كان حَلُّ الخِرقة وغَسْلُ ما تحتها يَضُرُّ بالجراحة، يجوز