للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا بالأَمَانَاتِ. والمَبِيعِ في يَدِ البَائِعِ والقِصَاصِ.

وصَحَّ بِعَيْنٍ مَضْمُوْنَةٍ بالمِثْلِ أَو بالقِيْمَة، وبالدَّيْنِ ولو مَوْعُودًا، بأَن رَهَنَ لِيُقْرِضَهُ كذا، فَهُلْكُهُ في يَدِ المُرْتَهِن عَلَيْهِ بِمَا وَعَدَ،

===

(المانع) (١) . (ولا) يصح الرَّهن (بالأَمَانَاتِ) كالودائع، والعواري، ومال المضاربة (٢) ، ومال الشركة، لأَن موجب الرهن ثبوت يد الاستيفاء للمرتَهِن وحق صاحب الأَمانة في العين مقصورٌ عليه، واستيفاء العين في عين أُخرى غير ممكن.

وحاصله أَنَّ الرَّهْن لا بد فيه من الضمان، ليقع مَضْمُوناً ويتحقق استيفاء الدين منه، ولا ضمان في الأمانات. (و) لا (المَبِيع في يَدِ البَائِعِ) لأَنه ليس بمضمون بِمِثْلٍ ولا بقيمةٍ، لكن يسقط بهلاكه الثمن الذي هو حق البائع، ويُسمى هذا مضموناً بغيره. (و) لا (القِصَاصِ) سواء كان في نَفْسٍ أَوْ فيما دونها، لِتَعَذُّر الاستيفاء من الرهن.

(وصَحَّ) الرَّهْن (بِعَيْنٍ مَضْمُوْنَةٍ) عند الهلاك (بالمِثْلِ)، إِنْ كانت مِثْلِيَّةً (أَوْ بالقِيْمَة) إِنْ كانت قِيْميَّةً، ويُسمى هذا مضموناً بنفسه، وذلك كالمغصوب، والمهر، وبَدَل الخُلْع (٣) ، والصلح عن دَم العمد، لأَن واحداً من هذه الأَشياء إِنْ كان باقِياً وجب تَسْلِيْمُهُ، وإِن كان هَالِكَاً وجب مِثْلُهُ أَوْ قِيْمَتُهُ، فكان الرهن بها رهناً بما هو مضمونٌ، فيصح عندنا وعند مالك. ولم يُجِزه الشافعيّ إِلاَّ بِدَيْنٍ لَازِمٍ لعدم إِمكان استيفاء العين من المرهون.

(و) صح الرهن (بالدَّيْنِ ولو مَوْعُوداً: بأَن رَهَنَ) رهناً (لِيُقْرِضَهُ كذا فَهُلْكُهُ) بالرفع مبتدأ، أَي فهلاك الرهن، وصفته (في يَدِ المُرْتَهِن) قبل أَنْ يقرضه (عَلَيْهِ) خبره، أَي على المُرْتَهِن (بِمَا وَعَدَ) به إِنْ كان مُسَاوِياً لقِيمة الرَّهْن أَوْ أَقل، وأَما إِذا كان أَكثر فلا يكونُ مضموناً بالدَّيْن بل بالقيمة.

وصورته أَنْ يقول: رَهنْتُكَ هذا لِتُقْرِضَنِي أَلْف درْهم، فقبض الواعد (٤) الرهن وهلَك في يده قبل أَنْ يُقْرِضه أَلفاً، فإِنه يهلك مضموناً على المُرْتَهِن، حتى يجبُ عليه تسليمُ الأَلْفِ إِلى الراهن بعد هلاكه، لأَن الموعود جُعِل هنا كالموجود باعتبار الحاجة، فكان حَاصِلاً بعد القرض حُكْمَاً، إِذْ الظاهر أَنَّ الخُلْف لا يجري في الوعد، فكان مُفْضياً إِلى الوجود غالباً، بخلاف الرهن بالدَّرَك: وهو أَنْ يأخذ المُشْتَري من


(١) في المطبوع: المنع، وما أَثبتناه من المخطوط.
(٢) المُضَاربة: عقد شركة يكون فيها المالُ من طرفٍ والعمل من طرفٍ آخر، والربح بينهما على ما شرطا، والخسارة على صاحب المال، وتُسمى القِراض. معجم لغة الفقهاء ص ٤٣٤.
(٣) الخُلْع: طلاقُ الرجل زوجَتَهُ على مالٍ تَبْذُلُه له. معجم لغة الفقهاء ص ١٩٩.
(٤) أَي المرتَهِن.

<<  <  ج: ص:  >  >>