للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبِرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ، وثَمَنِ الصَّرْفِ، والمُسْلَمِ فِيْهِ، فإِنْ هَلَكَ في المَجْلِسِ، فَقَد أُخِذَ، وإِن افْتَرَقَا قَبْلَ نَقْدٍ وهَلَك، بَطَلَا.

ويَتِمُّ الرَّهْنُ بِقَبْضِ عَدْلٍ، شُرِطَ وَضعُهُ عِنْدَهُ. ولا أَخْذَ لأَحَدِهِمَا منه، وهُلْكُهُ مَعَهُ هُلْكُ رَهْنٍ، فإِنْ وَكَّلَ العَدْلَ أَو غيرَهُ بِبَيْعِهِ صَحَّ. فإِنْ شُرِطَ في الرَّهْن لَمْ يَنْعَزِل بِالعَزْلِ

===

البائع رهناً بالثمن خوفاً من استحقاق (١) المبيع، فإِنه باطلٌ، إِذِ الظاهر أَنْ البائع يبيع مال نفسه.

(و) صح الرَّهن (بِرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ (٢) ، وثَمَنِ الصَّرْفِ، والمُسْلَمِ فِيْهِ) خلافاً لِزُفَر (فإِنْ هَلَكَ) الرهن المذكور (في المَجْلِسِ) أَي مجلس العقدِ (فَقَد أُخِذَ) أَي تَمَّ العقد، وأَخَذَ المرتَهِنُ الرهن المذكور، يعني فصار المرتَهِنُ مستوفياً حَقَّه بهلاك الرهن عنده، وتَم الصرف، والسَّلَم، لوجود القبض حُكْمَاً (وإِن افْتَرَقَا) أَي المتعاقدان في الصَّرْف والسَّلَم (قَبْلَ نَقْدٍ) أَي نقد رأس المال وثمن الصرف. (و) قَبْل (هَلَك) أَي (هلاك) (٣) الرهن برأسِ المال وثمن الصرف (بَطَلَا) أَي السَّلَم والصَّرْف، لفوات القبض حقيقةً وحُكْمَاً. أَما الرَّهْن بالمُسْلَم فيه فلا يبطل إِنْ افترقا قبل النقد والهلاك.

(ويَتِمُّ الرَّهْنُ بِقَبْضِ عَدْلٍ شُرِطَ) في عقد الرهن (وَضعُهُ) أَي وَضْع الرهن (عِنْدَهُ) أَي العدل. وقال زُفَر وابن أَبي لَيْلَى: لا يَتِم (ولا أَخْذَ لأَحَدِهِمَا) أَي الراهن والمرتَهِنْ (منه) أي من العَدْل لتعلّق حقّ الراهن في الحِفْظ بيده وتعلق حق المرتهن. به استيفاءً ولا يُمَلَّكُ أَحَدَهُمَا لإِبطال حَقِّ الآخر (وهُلْكُهُ) أَي هلاك الرهن (مَعَهُ) أَي العَدْل (هُلْكُ رَهْنٍ) فيهلك في ضمان المُرْتَهِن، لأَن يَدَ العَادِل في حق المالية يَدُ المرتَهِن، والمالية هي المضمونة.

(فإِنْ وَكَّلَ) الراهن (العَدْلَ) أَوْ المرتهن (أَوْ غيرَهُ بِبَيْعِهِ) أَي المرهون عند حلول الدين (صَحَّ) التوكيل، لأَنه وَكَّلَهُ بِبَيْع مالِه، والرهن شُرِعَ وثيقةً لجانِب الاستيفاء، وبالتوكيل يصيرُ جانب الاستيفاء أَوثقَ، فكان التَوكيل بالجواز أَحَقّ (فإِنْ شُرِطَ) الوكالة (في) عقد (الرَّهْن) فليس للراهن أَنْ يعزِلَ الوكيل، وإِن عزله (لَمْ يَنْعَزِل بِالعَزْلِ) سواء كان الوكيلُ العَدْلَ أَوْ المُرْتَهِنَ أَوْ غيرَهما، لأَنه لَمَّا شُرِط في ضمان العَقْد صار وَصْفَاً


(١) الإستحقق: ظهورُ كونِ الشيءِ حَقًّا واجِبًا أَداؤه للغير. معجم لغة الفقهاء ص ٥٩.
(٢) بَيْع السَّلَم: بَيْع السِّلْحة الآجِلة الموصوفة في الذِّمة بثمنٍ مقبوضٍ في مَجْلِس العقد. معجم لغة الفقهاء ص ٢٤٩.
(٣) في المطبوع: هلك، وما أَثبتناه من المخطوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>