مِنْ أَوصافه فيلزم كأَصْلِهِ، لأَن حُكْم التبع لا يفارق الأَصْل.
(و) لم ينعزل (بِمَوْتِ أَحَدٍ) راهناً كان أَوْ مُرْتَهِنَاً، لأَن التوكيل متى صار لازِمَاً تَبَعاً للرهن يبقى ببقائه، ولا يَبْطُل الأَصل بموتها فيبقى التبع في ضمنه (إِلاَّ بِمَوْتِ الوَكِيْلِ) والرهن على حاله، فإِن التوكيل الواقع في عقد الرهن بِبَيْع المرهون يَبْطل، ولا يقوم وارِثُ الوكيل ولا وَصِيُّه مقامه، لأَن المُوَكِّل رضي برأَي الوكيل لا برأي غيره. ويبيع الوكيل ـ ولو بغيبة ورثةِ الراهن ـ للإِيفاء كما في حال حياة الراهن بغير مَحْضَرٍ منه، فإِن لم يكن للراهن وَصيٌّ أَمر القَاضِي ببيعه وإِيفاء الدين مِنْ ثمنه نَظَراً للجانبين.
(وإِذَا حَلَّ الأَجَلُ والرَّاهِنُ أَوْ وَارِثُه غَائِبٌ) وأَبَى الوَكِيْلُ الذي وَكَّلَه الراهن بالبيع في عقد الرهن أَنْ يبيعه (أُجْبِرَ الوَكِيْلُ عَلَى البَيْعِ) للزوم التوكيل، سواء شرطاه في عقد الرهن أَوْ بعده. وكيفية الإجبار أَنْ يَحْبِسَهُ القاضي أَياماً لبيعه، ولا يَفْسُد البيع بهذا الإِجبار، لأَنه إِجبارٌ لْحَقَ فكان كَـ: لَا إِجبار، فإِن لَجَّ بعد الحبسِ فالقاضي يبيع عليه (كَوَكِيْلٍ بالخُصُوْمَةِ غَابَ مُوَكِّلُهُ) وطلب المُدَّعي الخصومة (وأَبَاهَا) الوكيل، فإِنه يُجبر على الخُصومة، لأَن المُدَّعِي إِنَّما خَلَّى سبيل الخصم اعتماداً على وكيله، وفي عدم مخاصمته إِبطالُ حَقِّه. والجامع أَنْ في امتناع الوكيل في كُلَ من المسأَلتين تفويتَ الحق على صاحبه.
(وإِذَا بَاعَ العَدْلُ) الرَّهْنَ (فالثَّمَنُ) وإِن كان غيرَ مقبوضٍ (رَهْنٌ) لأَن الرهن لَمَّا خرج عن الرهنية بصيرورته للمُشْتَري، انتقلت الرهنية إِلى ثمنه (فَهُلْكُه) أَي ثمن الرهن (كَهُلْكِهِ) أَي الرهن في سقوط الدين به، لقيامه مقامه.
ويصح رهن الذهب والفضة وكذا المَكِيل والموزون، لأَنهما محل الاستيفاء فيكون محلاً للرهن بالثمن، فإِن رهنت بجنسها هلكت بِمِثْلِها من الدَّين وزناً، والجودة ساقطةٌ عند أَبي حنيفة إِذا تفاوتا فيها، إِذْ لا عبرة بجودةٍ في الأَموال الربوية عند المقابلة في جنسها، فيصير مستوفياً لْحَقِّه باعتبار الوزن دون الجودة.
وهما اعتبراها فيضمن القيمة من خلاف جنسه ويكون رهناً مكانه، لأَنه لو صار مُسْتوفِياً لتضرر.
فلو رهن قلبَ فضةٍ وزنُه عشرة، وقيمته ثمانية بعشرة فهلك، فهو بالعشرة عند أَبي حنيفة، اعتباراً للوزن، وبه وفاء الدين. وضمَّنا المرتهن قيمته ذهباً وجعلاها رَهْنَاً