للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الضمان هنا أَنْ يقول المديون للضامن: اشتر لي ثوباً لتبيعه في السوق فتقضي بثمنه الدين، فإِن أَمكنك أَنْ تبيعه بمثل (ما ابتعته) (١) فبها ونعمت، وإِن لم يكن كذلك إِلاَّ بخسران فذاك عليَّ، غَيْرَ أَنَّ هذا الضمان باطل، لأَنه إِنَّما يصح بما هو مضمونٌ على غيره، وخسرانُ درهمين غير مضمون على أَحد فبطل ضمانه، كمن يقول لآخَرَ؛ بايع في هذا السوق، على أَنْ كل خسران يصيبك فأَنا ضامِنٌ له، والله تعالى أَعلم بالصواب.


(١) في المطبوع: البيعة، وما أَثبتناه من المخطوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>