للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في بَيعٍ وشِرَاءٍ، وإجارةٍ، وصُلْحٍ عَنْ إِقْرَارٍ.

فيُسَلِّمُ المَبِيعَ وَيَقْبِضُهُ، وثَمَنَ مَبِيعِهِ، وعَلَيهِ ثَمَنُ مَشْرِيِّهِ، ويُخَاصِمُ في الاسْتِحْقَاقِ، والعَيبِ، وشُفْعَةِ مَا اشْتَرَى وهُوَ في يَدِهِ.

ويَثْبُتُ المِلْكُ للمَوَكِّلِ ابتِدَاءً، فَلا يعَتِقُ قَرِيبُ وَكِيلٍ بِشِرَائِهِ، وإلى المُوَكِّلِ في نِكَاحٍ، وخُلْعٍ، وصُلْحٍ عن إِنكارٍ، أَو دَمِ عَمْدٍ، وعِتْقٍ عَلَى مَالٍ، وكِتَابَةٍ، وتَصَدُّقٍ، وهِبَةٍ، وإعارَةٍ، وإيداعٍ، ورَهْنٍ، وإقْرَاضٍ.

فَلا يُطَالَبُ وَكِيلُ الزَّوْجِ بالمَهْرِ، ولا وَكِيْلُهَا بِتَسْلِيمِهَا، ولا

===

فيرجع إِلى الوكيل (في بَيعٍ وشِرَاءٍ، وإِجارةٍ، وصُلْحٍ عَنْ إِقْرَارٍ) إِذْ يَكْفِي أَنْ يقول الوكيل: بعت، واشتريت، وآجَرْت، وصالحت. وقال مالك والشافعي وأَحمد: تَرْجع الحقوق إِلى الموكِّل (فَيُسَلِّمُ) الوكيل (المَبِيْعَ) في الوكالة بالبيع (وَيَقْبِضُهُ) في الوكالة بالشراء.

(و) كذا يقبض الوكيل (ثَمَنَ مَبِيْعِهِ) في الوكالة بالبيع (وعَلَيْهِ) أَي على الوكيل بالشراء (ثَمَنُ مَشْرِيِّهِ) بالوكالة بالشراء (ويُخَاصِمُ في الاسْتِحْقَاقِ (١) ، و) في (العَيْبِ، و) في (شُفْعَةِ مَا اشْتَرَى وهُوَ في يَدِهِ) قيد به لأَن الوكيل بالشراء بعد التسليم إِلى مُوكِّلِهِ لا يفعل شيئاً من ذلك إِلاَّ بِأَمْرٍ جديدٍ، لانتهاء حُكْم الوكالة بالتسليم.

(ويَثْبُتُ المِلْكُ للمَوَكِّلِ ابتِدَاءً) خِلَافَةً وبدلاً عن الوكيل، باعتبار التوكيل السابق لا أَصالةً (فَلَا يعتِقُ قَرِيْبُ وَكِيْلٍ بِشِرَائِهِ) بطريق الوكالة، لأَن الوكيل لم يملكه، وكذا لا يفسد نكاح منكوحته إِذا اشتراها، لأَنه لم يملكها.

(وإِلى المُوَكِّلِ) أَي وترجع الحقوق إِلى الموكِّل في كل عَقْدٍ يحتاج الوكيل فيه إِلى ذِكْرِ الموكِّل، وذلك (في) عقد (نِكَاحٍ، وخُلْع، وصُلْحٍ عن إِنكارٍ أَوْ دَم عَمْدٍ، وعِتْقٍ عَلَى مَالٍ، وكِتَابَةٍ، وتَصَدُّقٍ، وهِبَةٍ، وإِعارَةٍ، وإِيداعٍ، ورَهْنٍ، وإِقْرَاضٍ) لأَن الوكيل في هذه العقود سفيرٌ مَحْض، والسفير حَاكٍ قول غيره، ومَنْ حَكى قول غيره لا يلزمه حُكْم ذلك القول، كَمَنْ حَكَى قَذْف غيره فإِنه لا يكون قاذِفاً، ومَنْ حَكى كُفْر غيره، فإِنه لا يكون كافراً.

(فَلَا يُطَالَبُ) بفتح اللام (وَكِيْلُ الزَّوْجِ بالمَهْرِ) ـ الباء فيه وفيما بعده متعلقة بـ: يُطَالب (ولَا) يطالَب (وَكِيْلُهَا) أَي وكيل المرأَة بالنكاح (بِتَسْليمِهما، ولا) وكيلها


(١) أَي إذا استُحق المبيع من المشتري يرجع بالثمن على الوكيل. حاشية محمود بن إلياس الرومي على النُّقَاية. هامش فتح باب العناية ٢/ ١٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>