للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصَحَّ بَيعُ الوَكِيلِ بِمَا قَلَّ أَو كَثُرَ، والعَرْضِ والنَّسِيئَةِ، وبَيعُ نِصْفِ ما وُكِّلَ بِبَيعِهِ، وأَخْذُهُ رَهْنًا أَو كَفِيلًا بالثَّمَنِ إِنْ ضَاعَ في يَدِهِ، أَو تَوِيَ مَا عَلَى الكَفِيلِ.

ويُقَيَّدُ شِرَاءُ الوَكِيل بِمِثْلِ القِيمةِ، وبزِيَادةٍ يَتَغَابَنُ النَّاسُ فيها وهي: ما قَوَّم به مُقَوِّم.

===

من ابن صغير له حيث لا يجوز وإِنْ قَيَّد بتعميم المشيئة، لأَنه يؤدي إِلى تَضَادِّ الأَحكام: بأَنْ يكون مُخَاصِمَاً في العيب ومُخَاصَمَاً (عنه) (١) . وفي «الذخيرة»: ولو باع الوكيل من هؤلاء بأَكثر من القيمة يجوز بلا خلاف.

(وصَحَّ بَيْعُ الوَكِيلِ) بالبيع إِذا لم يقيد (بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ، والعَرْضِ) أَي وبالعَرْض (والنَّسِيْئَةِ) أَي وبالأَجل، ولو كان آجِلاً غير متعارَف، كخمسين سنة، وهذا عند أَبي حنيفة. وقالا: يصح بالغُبْن اليسير دون الفاحش، وبالدراهم والدنانير دون العُروض، وبالأَجل المتعارَف. وقال مالك والشافعي وأَحمد: يصح بثمن المِثْل، وبنقد البلد حالاًّ، فإِنْ كانت النقود مختلفة يعتبر الأغلب.

(و) صَحَّ للوكيل (بَيْعُ نِصْفِ ما وُكِّلَ بِبَيْعِهِ) مُطلقاً، أَما إِذا لم يكن في تفريقه ضَرَرٌ كالحنطة والشعير فباتفاق، وأَما إِذا كان في تفريقه ضررٌ كالعبد فعند أَبي حنيفة خلافاً لهما، وهو قول الشافعي وأَحمد.

(و) صح (أَخْذُهُ) أَي أَخْذ الوكيل (رَهْنَاً)، بالثمن (أَوْ كَفِيْلاً بالثَّمَنِ) فلا يضمن (إِنْ ضَاعَ) الرهن (في يَدِهِ أَوْ تَوِيَ) أَي هلك (مَا عَلَى الكَفِيْلِ) لأَن الهالك في يده كالهالك في يد الموكِّل، أَلا ترى أَنَّ الوكيل لو استوفى الثمن حقيقةً وهلك في يده يهلِك على الموكِّل.

(ويُقَيَّدُ شِرَاءُ الوَكِيْل) بالشراء (بِمِثْلِ القِيْمةِ وبِزِيَادةٍ يَتَغَابَنُ النَّاسُ فيها)، فلا يُلزم المُوَكِّل بما شَرَاه وكيله بزيادةٍ على القيمة لا يُتغابن فيها، وهي الزيادة الفاحشة (وهي) أَي الزيادة التي يتغابن فيها (ما قَوَّم به مُقَوِّم) أَي ما يدخل تحت تقويم المقومين عند اختلافهم. قال شيخ الإِسلام في «جامعه»: وهذا التحديد فيما لم يَكُنْ له قيمة معلومة في البلد، كالعبيد والدوابِّ، فأَما ما له قيمةٌ معلومةٌ، كالخبز واللحم فإِن الوكيل إِذا زاد لا ينفُذ على الموكِّل وإِن كانت الزيادة كالفَلْس (٢) ونَحْوه، لأَن ما يدخل تحت تقويم المقوِّمين هو فيما يحتاج فيه إِلى تقويمهم، وهذا لا يحتاج.


(١) سقط من المطبوع.
(٢) الفَلْس: هو من الأَوزان الدقيقة، ويساوي ٠.٠٠٠٨٢ غرامًا. معجم لغة الفقهاء ص ٣٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>