للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَتَوقّفُ شِرَاءُ نِصْفِ ما وُكِّلَ بِشِرَائِهِ عَلَى شِرَاءِ البَاقِي.

ولو رُدَّ مَبِيعٌ عَلَى وَكِيلٍ بعَيبٍ رَدَّهُ عَلَى آمِرِهِ، إِلَّا وَكِيلٌ أَقَرَّ بِعَيبٍ يَحْدُثُ مِثْلُهُ وَلَزِمَه ذَلِكَ. وإِنْ بَاعَ نَسَاءً وَقَال: قَدْ أَطْلَقَ الآمِرُ، فقال: أَمَرْتُكَ بِنَقْدٍ، صُدِّقَ الآمِرُ. وفي المُضَارَبَةِ المُضَارِبُ. وَلا يَصِحُّ تَصَرُّف أَحَدِ الوَكِيلَيْنِ وَحْدَهُ

===

(وَيَتَوقَّفُ شِرَاءُ نِصْفِ ما وُكِّلَ بِشِرَائِهِ) أَي كله (عَلَى شِرَاءِ البَاقِي) فإِن شرى الباقي لَزِم النصف، وإِن لم يشتره لم يلزم (ولو رُدَّ مَبِيعٌ عَلَى وَكِيْلٍ بِعَيْبٍ) متعلق بردّ السابق (رَدَّهُ) الوكيل (عَلَى آمِرِهِ إِلاَّ وَكِيْلٌ أَقَرَّ بِعَيْبٍ يَحْدُثُ مِثْلُهُ) في تلك المدة، يعني أَنْ مَنْ وَكَّل رجلاً بِبيع شيءٍ فباعه وسَلَّمَه وقبض الثمن أَوْ لم يقبض، فوجد المُشْتَرِي به عيباً: إِنْ كان لا يحدثُ مِثْلُه في تلك المدة، وردَّه بقضاءٍ ببينةٍ، أَوْ بنكولٍ، أَوْ بإِقرار من الوكيل، فإِنَّ للوكيل أَنْ يردَّه على الآمِر، وإِن كان يَحْدُث مِثْله وردَّه ببينة أَوْ بإِباءٍ عن يمين فكذلك، وإِن ردَّه بإِقرارٍ لم يردَّه على الآمِر (وَلَزِمَهُ ذَلِكَ) المبيع، لأَن الإِقرار حجة قاصرة فتظهر في حق المُقِرِّ دون غيره، وهو غير مضطر إِليه، إِذْ يمكنه السكوت والنُّكُول.

(وإِنْ بَاعَ) الوكيل (نَسَاءً) أَي إِلى أَجل (وَقَال: قَدْ أَطْلَقَ الآمِرُ) أَوْ قال لم يبين (فقال:) الأَمِر (أَمَرْتُكَ بِنَقْدٍ، صُدِّقَ الآمِرُ) لأَن الأَمْر مُستفادٌ من جهته، وقد يكون مطلقاً، وقد يكون مقيداً، ولا دلالة على أَحدهما فكان القول قوله مع اليمين، كما لو أَنكر أَصل الوكالة.

وعن مالك: إِنْ كانت السلعةُ قائمةً صُدِّق الآمِرُ. وقال أَحمد: القول للآمِر. (وفي المُضَارَبَةِ) إِذا قال ربُّ المال: أَمرتك بالنَّقْد، وقال المضارِب: أَطْلَقْتَ، أَوْ لم تبيّن شيئاً، صُدِّق (المُضَارِبُ) لأَن الأَصل في المُضَارَبة الإِطلاق والعموم، والقول قول المتمسك بالأَصل.

(وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُ أَحَدِ الوَكِيْلَيْنِ وَحْدَهُ) لأَن المُوكِّل راضٍ برأيهما لا برأْي أَحدهما. فإِذا انفرد أَحدُهُمَا بطل غَرَضُه. وهذا إِذا وكَّلَهما بِكَلامٍ واحدٍ، حتى لو وكَّلهما على التعاقب، جاز لأَحدهما أَنْ ينفرد بالتصرف، لأَنه رضي برأْي كُلِّ واحدٍ منهما على الانفراد وقتَ توكيله، بخلاف الوصيَّين إِذا أَوْصَى كُلّ واحدٍ منهما بكلام على حِدَة، حيث لا يجوز لأَحدهما أَنْ ينفرد بالتصرف على الأَصح، لأَن حكم الوصية يثبت بالموت، فعنده صارا وَصِيَّين، وحكم الوكالة يثبت بالتوكيل، فإِذا كان كُلُّ واحدٍ منهما بِعَقْدٍ، استوى كُلٌّ منهما بالتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>