للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن ادَّعَى كُلٌّ نَوْعًا، صُدِّقَ المَالِكُ، وكذا إِنْ قَالَ: بضاعةٌ أَو وديعةٌ، وقال: مُضاربةٌ، أَو قرضٌ.

===

دون العموم، والقول قولُ المتمسك بالأَصل.

(وإِن ادَّعَى كُلٌّ) مِنْ المالك والمضارب (نَوْعَاً صُدِّقَ المَالِكُ) مع يمينه، لأَنهما اتفقا على الخصوص.

والإِذْن مستفادٌ من جهة المالك، واعتبار قول مَنْ يُستفاد الإِذن من جهته أَحَقُّ من غيره، والبينة بيِّنَةُ المضارب لاحتياجه إِلى نَفْي الضمان، (وكذا) يُصَدَّق المالك مع يمينه (إِنْ قَالَ:) رب المال (بضاعةٌ أَوْ وديعةٌ، وقال:) ذو اليد (مُضاربةٌ) لأَنه يُنْكر دعوى الربح (أَوْ) قال: (قرضٌ) لأَنه ينكر دَعْوَى التمليك، والله تعالى أَعلم ..

<<  <  ج: ص:  >  >>