للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِغَرْسِهِ، ويَكُوْنُ الأَرْضُ والشجَرُ بَينَهُمَا، لا يَصِحُّ. فلِلْعَامِلِ قِيْمَةُ غَرْسِهِ وأَجْرُ عَمَلِهِ.

===

(لِغَرْسِهِ) أَي ليغرس كما في نسخة، والمعنى: ليغرس ذلك الآخَرُ فيها شجراً. (ويَكُوْنُ الأَرْضُ والشَّجَرُ بَيْنَهُمَا) أَي بين رَبِّ الأَرض والغارس نِصْفَين، (لا يَصِحُّ) لاشتراط العامل الشركة فيما كان موجوداً قبلها لا بعمله، وهو الأَرْض، فيفسد.

(فلِلْعَامِلِ قِيْمَةُ غَرْسِهِ وأَجْرُ عَمَلِهِ) أَي أَجر مِثْل عمله فيما عمل، أَما قيمة الغَرْسِ لِتَعَذُّر رَدِّه بعينه لاتصاله بالأَرض، وقد غرسه برضاه، وأَما أَجر مثل عمله، لأَنه طلب عوضاً عن عمله ولم يسلم له ذلك، فيجب أَجر المِثل.

وأَما ما ذكره الشارح تَبَعَاً للماتن في التعليل: من أَنه في معنى قَفِيْز (١) الطحان إِذْ هو استئجارٌ ببعض ما يخرج عن عمله، وهو نصف الأَشجار (٢) ، فنوقش فيه بأَن مطلق المعاملة في معنى قَفيز الطحان، وجُوِّزَتْ على خلاف القياس بالحديث، وهذا إِذا كان الغرس للعامل، فإِن كان الغَرْس لربِّ الأَرض فعليه أَجر المِثل فقط، وإِنما قال: «الأَرض والشجر بينهما»، لأَنه لو شرط أَنْ يكون الشجر والثمر بينهما جاز. ذَكَره في «فتاوى قاضيخان». والله تعالى أَعلم.


(١) تقدم شرحها ص ٣٠٣، تعليق رقم (٢).
(٢) في المطبوع: الاستئجار.

<<  <  ج: ص:  >  >>