للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإِنْ لَمْ يَخْرُج فِيهَا، فَلِلْعَامِلِ أَجْرُ المِثْل.

ولا تَصِحُّ إِنْ أُدْرِكَ الثَّمَرُ وَقتَ العَقْدِ كالمُزَارَعَةِ. وإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا والثَّمَرُ نِيْءٌ يَقُوْمُ العَامِلُ عَلَيهِ أَو وَارِثُهُ.

ولا تُفْسَخُ إلَّا بِعُذْرٍ، وَكَوْنُ العَامِلِ مَرِيْضًا لا يَقْدِرُ عَلَى العَمَلِ، أَو سَارِقًا يُخَافُ مِنْهُ عَلَى سَعَفِهِ أَو ثَمَرِهِ، عُذْرٌ.

ودَفْعُ فَضَاءٍ

===

بفوات المقصود، وهو الشركة في الثَّمَرِ، بخلاف مُدةٍ قد يَخْرُجُ الثمر فيها وقد لا يخرج، لعدم التيقن بفوات المقصود.

(فَإِنْ لَمْ) الثمر (فِيْهَا) وخرج بعدها (فَلِلْعَامِل أَجْرُ المِثْل) لأَن الخطأَ تَبَيَّن في المدَّةِ المسماة فَيَفْسُدُ العقد، كما لو علم ذلك في الابتداء. وأما إذا لم يَخْرُجُ شيءٌ أَصْلًا فلم يفسد العقد، بل وقع صحيحًا ولا شيء لِوَاحِدٍ منهما على صاحبه، لأن عدم خروج الثَّمَرِ أَصْلًا لآفةٍ سماويةٍ فلم يتبين الخطأ في المدة.

(ولَا تَصِحُّ) المساقاة (إِنْ أَدْرِكَ الثَّمَرُ وَقْت العَقْد) وصار بحيث لا يزيد بالعمل. وتصح إن لم يكن كذلك (كالمُزَارَعَةِ) فإنها لا تصح إن أُدرك الزرع واستُحْصِد، وتصح قبل ذلك، لأن العامل إنما يستحق بظهور أثر عمله، ولا أَثر لعمله بعد إدراك الثمر أو الزرع.

(وإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا) والثمر نِيءٌ أَوْ مضت مدتها (والثَّمَرُ نِيْءُ) وهو بكسر النون وتحتية ساكنة بعدها همزة وقد يدغم، أَي غيرُ نضيج (يَقُوْمُ العَامِلُ عَلَيْهِ أَوْ وَارِثُهُ) إِلى أَنْ ينتهي الثمر، كما في المزارعة، يعني إِذا كان الثمر غيرَ مُدْرَكٍ، فإِن مات ربُّ الأَرض فَلِلْعَامِلِ أَنْ يقومَ عليه، كما كان قبله إِلى أَنْ يدرك الثمر، ولو كره وَرَثَةُ ربِّ الأَرض فيبقى العقد دفعاً للضرر عنه. وإِن مات العامل فلورثَتِهِ أَنْ يقوموا عليه ولو كَرِهَ رَبُّ الأَرض، إِذْ فيه النظر من الجانبين.

(ولا تُفْسَخُ) المساقاةُ (إِلاَّ بِعُذْرٍ) لأَنها إِجارة، والإِجارة تُفْسَخُ بالعذر (وَكَوْنُ العَامِلِ مَرِيْضَاً لا يَقْدِرُ عَلَى العَمَلِ أَوْ) كون العامل (سَارِقَاً يُخَافُ مِنْهُ عَلَى سَعَفِهِ (١) ) أَي سَعَفِ رَبِّ الأُصول (أَوْ ثَمَرِهِ، عُذْرٌ) خبر المبتدأ الذي هو «كون العامل».

(ودَفْعُ فَضَاءٍ) مبتدأ مضاف، والفضاء ـ بفاء معجمة ـ أَرضٌ بيضاءُ غيرُ مغروسة


(١) السَّعْف: أَغصان شجر النخيل اليابسة ما دامت بأَوراقها. معجم لغة الفقهاء ص ٢٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>