للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن التغيير مِمَّا كَانَ عَلَيهِ قَدِيْمًا.

والشِّرْبُ يُورَث، ويُوصَىَ بالانتفاع به، ولا يُبَاع بِلا أَرْضٍ إلَّا عِنْدَ مَشَايخِ بَلْخٍ. وكَذَا الإِجارةُ والهِبةُ والصَّدَقَة.

ومَنْ سَقَى مِنْ شِرْبِ غَيرِهِ يَضْمَن، لا مَنْ سَقَى أَرْضَهُ فَنَزَّت أَرضُ جَارِهِ.

===

الذي كان يجري عليه. (وعن التغيير) أَي ومنع كل من الشركاء عن التغيير (مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ قَدِيْمَاً) لأَن شَرَّ الأُمور مُحْدَثَاتُهَا كما ورد.

(والشِّرْبُ يُورَث، ويُوصَى بالانتفاع به، ولا يباع بِلَا أَرْضٍ إِلاَّ عِنْدَ مَشَايِخِ بَلْخ) فإِنهم أَجازوا بَيْع الشِّرْب، يوماً أَوْ يومين، لأَن أَهل بلخ تعاملوا على ذلك لحاجتهم إِليه.

(وكَذَا الإِجارة والهِبة والصَّدَقَة) أَي، وكما لا يُباع الشِّرْب إِلاَّ تَبَعَاً للأَرْضِ لا يُؤجَر، ولا يُوهب، ولا يُتَصَدَّق به إِلا تَبَعاً للأَرْض إِما للجهالة، أَوْ للغرور. أَوْ لأنه ليس بمالٍ متقوّم، أَوْ لعدم الملك فيه للحال، أَوْ لعدم إِمكان تسليمه.

(ومَنْ سَقَى) أَرضه (مِنْ شِرْبِ غَيْرِهِ يَضْمَن) لأَنه أَتلف شِرْب غيره باستعماله لأَرضه، وهذا اختيار فَخر الإِسلام رحمه الله تعالى.

وقال الإِمامُ المعروف بخَوَاهر زَادَه: لا يَضمن، لأَنه ليس بمالٍ متقوّم.

(لا) أَي: لا يضمن (مَنْ سَقَى أَرْضَهُ) أَوْ شَجَرَهُ (فَنَزَّت أَرضُ جَارِهِ) أَوْ سالَ مِنْ مائها في أَرض جاره فَغَرِقت، لأَنه بسببٍ غَيْر مُتَعَدَ، لأَن له أَنْ يملأَ أَرضه ويسقيها، والسبب إِنما يضمن إِذا تَعَدَّى، وفِعْلُهُ في أَرضه ليس بِتَعَدَ، كما لو أَوْقَد ناراً في داره فأَحرق دار جاره، فإِنه إِنْ أَوقد مثل العادة لا يضمن، وإِن أَوقد بخلافها يضمن، إِلا أَنَّ مَنْ حفر بئراً في أَرضه لا يضمن، ما عَطِب منها، ومَنْ حفر بئراً في الطريق يضمن.

قالوا: وهذا إِذا سقى أَرضه سقياً معتاداً: بأَن سقاها قدر ما يتحمله عادةً. وأَما إِذا سقاها سقياً لا تتحمله فإِنه يضمن. وكان الشيخ الإمام إِسماعيل يقول: إِنما لا يضمن بالسقي المعتاد إِذا كان محقاً فيه، بأَن سقى أَرضه في نوبته مقدار حصته، وأَما إِذا سقاها في غير نوبته، أَوْ فى نوبته زيادة على حقه وحصته، فإِنه يضمن لوجود التعدي في السبب، والله تعالى أَعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>