(٢) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. (٣) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط، والصواب إِثباته لموافقته لما في صحيح مسلم ٣/ ١٢٥٥، كتاب الوصية (٢٥)، بَاب الوقف (٤)، رقم (١٥ - ١٦٣٢). ومعنى يستأمره: يستشيره. مختار الصحاح ص ١٠. مادة (أمر). (٤) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. (٥) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. (٦) اللفظ المتفق عليه عند البخاري ومسلم: عن نافع عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضًا بخَيبَر، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستأمره فيها. فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضًا بخَيبَر لم أصِبْ مالًا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرُني به؟ قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدَّقت بها". قال: فتصدَّق بها عمر، أنه لا يُبَاع أصلها، ولا يبتاع، ولا يورَث، ولا يوهب. قال: فتصدَّق عمر في الفقراء، وفى القُربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله وابن السبيل، والضيف، لا جُنَاح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يُطْعِمَ صديقًا، غير مُتَمَوّلٍ فيه. وقد رواه الشارح هنا بالمعنى جمعًا بين الروايات.