للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لِوَقْتِ الحَاجَةِ إليها. وَإنْ تَعَذَّرَ صَرْفُهُ إِلَيهَا بِيعَ وَصُرِفَ ثَمَنُهُ إِلَيْهَا. وَلا يُقْسَمُ بَين مَصَارِفِهِ.

===

لِوَقْتِ الحَاجَةِ إليها) (أي إلى العِمَارة) (١) ، وفي بعض النسخ: إليه أي إلى النِّقْض (وَإِنْ تَعَذَّرَ صَرْفُهُ) أي النِّقْض (إِلَيْهَا) أي إلى العِمَارة (بِيعَ) النِّقْض (وَصُرِفَ ثَمَنُهُ إِلَيْهَا) إقامة للبدل مُقام المُبدل.

(وَلَا يُقْسَمُ) النِّقْض ولا ثمنه (بَيْنَ مَصَارِفِهِ) أي مصارف الوقف، وهم المستحقّون له، لأنّه جزءٌ من العين ولا حقّ للموقوف عليهم فيها، وإنّما حقّهم في المنفعة، والعين حقّ الله تعالى فلا يُصْرَف إليهم. ولذا لا يباع بعض الوقف لعمارة باقيه في الأصحّ، لخروجه بكل أجزائه عن قابلية الملك.

وقيل: يجوز لِعَود الثَّمن القائم مُقام ما بيع إليه. ولا يُعيد أبو يوسف المسجد ملكاً لبانيه أو وارثه بخراب ما حوله والاستغناء عنه، لأنّه إسقاطٌ منه، فلا يعود إلى ملكه، وخالفه محمد وحَكَمَ بعوده إلى بانيه أو إلى وارثه، لأنّه عيّنه لنوع قُربة وقد انقطعت، وصار كحصير المسجد إذا استُغْنِي عنه، إلاّ أنّ أبا يوسف يقول في الحصير أنّه يُنْقَل إلى مسجدٍ آخر على الصحيح من مذهبه، أو يبيعها القيّم لأجل المسجد.

ويجوز توسعة المسجد من الطريق عند ضيقه وسعة الطريق، وكذا عكسه، لأنّ كلاًّ منهما للمسلمين. وكذا توسعته من وقفه عند الحاجة بإذن القاضي، ومِن مِلْكِ الغير أيضاً بقيمته، ولو كُرْهاً عند الحاجة إليها، بأن يضيق على النّاس دفعاً للضَّرر العام، ويجبر الخاص بالقيمة. وهذا وإذا شرط الواقف لإجارته مدّة لا يزاد عليها، وإلاّ فالمختار أن لا يزيد في الدُّور على سَنَة وفي الأراضي (٢) على ثلاث سنين.

ولا يؤجر إلاّ بأجر المثل، ولا ينقض (٣) الإجارة إن زادت الأجرة في المدّة بكثرة الرَّغْبة، بخلاف غلو السعر. ولا يؤجره الموقوفُ عليه إلاّ بولاية له عليه، أو نيابة من المتولّي أو القاضي. ولا تفسخ الإجارة بموت المؤجر، متولياً كان أو قاضياً. وضمن منافعَه بالغصب في المختار، وكذا (منافع) ( ١) مال الأطفال والمعدِّ للاستغلال، وهي اختيار المتأخرين دفعاً للمفسدين عن ضرر المستضعفين.

وتجوز الشَّهادة بالتَّسَامع والشهرة، لإثبات أصل الوقف المتقادِم في الأصحّ، كما لا يُسمع شرطه وجهته بالتّسامع في الصَّحيح.


(١) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.
(٢) في المخطوط: الضياع، والمثبت من المطبوع.
(٣) في المخطوط: ينقص، والمثبت من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>