للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمِسْمَارُ ذَهَبٍ في الخَاتَم.

===

رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمته من فضة، ونعله من فضة، وبين ذلك حَلَق من فضة، وهو عند هؤلاء يعني بني العباس.

وأخرج البَيْهَقِيّ عن عثمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر أنه تقلد سيف عمر يوم قتل عثمان فكان محلّى. قلت: كم كانت حليته؟ قال: أربع مئة (درهم) (١) .

قيّدنا الذهب والفضة بالحُلِيّ، لأنّه لا يحل للرِّجال ولا للنساء استعمال آنية الذهب والفضة بالأكل والشرب وغيرها، كاستعمال المِلْعَقة من أحدهما، والاكتحال بِمِيل أو من مُكْحُلَة من أحدهما، والادّهان بدهن في إناء من أحدهما لعموم النهي. وفي رواية أمّ سَلَمة أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «الذي يشرب في آنية الفضة إنما يُجَرْجِرُ في بطنه نار جهنم». رواه الشيخان. ومعنى يجرجر: يُرَدِّدُ، وفي رواية مسلم: «من شرب في إناءٍ من ذهب أو فضة». وفي أخرى له: «إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب».

وفي الكتب الستة من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: استسقى حُذَيْفَةُ، فسقاه مجوسيّ في إناء فضة فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تلبَسوا الحرير ولا الدِّيبَاج (٢) ، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صِحَافِها فإنّها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة».

وكذا يَحْرُم كلُّ استعمال كالأكل بملعقة الفضة، والاكتحال بميلها، واتخاذ المُكْحُلَة والمرآة، والدواة من الفضة، وما أشبه ذلك من الاستعمال. ورُوِيَ عن عليّ رضي الله عنه (أنه قال) (١) : صنعت طعاماً فدعوته عليه الصلاة والسلام، فجاء فرأى في البيت تصاوير، فرجع. رواه ابن ماجه. لأنّ إجابة الدعوة سنة، ورؤية المنكر بدعة.

(وَ) حلّ (مِسْمَارُ ذَهَبٍ في الخَاتَم) أي في ثَقْبٍ فَصِّه، لأنه تابع (له) (١) ، فصار كالعَلَم في الثوب. وجوّز محمد شدّ السِّنِّ التي يخاف سقوطها بالذهب كالفضة، وكاتخاذ الأنف من الذهب. وعنهما: الجواز وعدمه.

أمّا الجواز فلما في «السنن» سوى ابن ماجه عن عبد الرحمن بن طَرَفة: أنّ جده


(١) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع.
(٢) الديباج: هو الثياب المتخذة من الإبرَيْسَم. النهاية ٢/ ٩٧. والإبْرَيسَم: هو أحسن الحرير. المعجم الوسيط ص ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>