للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلا يلبسُ الرَّجُلُ حَرِيرًا إلَّا قَدْرَ أَرْبَعَةِ أصابع،

===

والحديد على ما ورد به الأثر. وأمّا اليَشْبُ ونحوه فلا بأس بالتختم به كالعقيق، فقد ورد أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم تختم بالعقيق.

ثم اللبس من الحلال فرض أيضاً لقوله سبحانه: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (١) ، لأنّه لا يقدر على أداء الصلاة إلاّ بستر العورة، ولأنّه يجب عليه ستر عورته عن غيره، ولأنّ خلقته لا تحتمل الحر والبرد، فيحتاج إلى ذلك بالكسوة، فصار نظير الطعام والشراب. ويستحب ستر غير العورة، لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنّ الله يحب أنْ يرى أثر نعمته على عبده». رواه الترمذي.

(وَلَا يَلْبَسُ الرَّجُلُ حَرِيراً إلاّ قَدْرَ أَرْبَعَةِ أصابِعٍ) عرضاً، فإنه حلال لما أخرجه مسلم عن قَتَادة، عن الشَّعْبي، عن سُوَيد بن غَفَلة أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجَابِيَة فقال: نهى نبيّ الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلاّ موضع أصبعين، أو ثلاث، أو أربع. (ولما في «الصحيحين» عن ابن عمر بن الخطاب رأى حُلّة سِيَراء (٢) عند باب المسجد فقال: يا رسول الله فلو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة، وللوفد إذا قدموا عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما يلبَسُ الحرير في الدنيا من لا خَلاق (٣) له في الآخرة» … الحديثَ.

وقد روي عن ثلاثة عشر من الصحابة منهم عليّ بن أبي طالب بأسانيد متّصلة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً فجعله في شماله ثم قال: «إن هذين حرامٌ على ذكور أمتي حلّ لإناثهم». وعن أبي موسى الأشعري أنه عليه الصلاة والسلام أحلّ الذهب والفضة والحرير للإناث من أمته وحرّم على ذكورها. رواه أحمد والنَّسائي والترمذي وصححه) (٤) . ولما في «صحيح مسلم» عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر ـ أنّها أخرجت إليَّ جُبَّة (٥) طَيَالِسَة كِسْرَوَانِيّةً لها لِبْنَة (٦) دِيبَاج وفَرْجَاها


(١) سورة الأعراف، الآية: (٣١).
(٢) السِّيَراءُ: ضربٌ من البُرُود فيه خطوط صُفْر. أو ثوب مسيرٌ فيه خطوط من القَز. المعجم الوسيط ص ٤٦٧، مادة: (سار).
(٣) في المخطوط: يصير، والصواب المثبت لموافقته لما في "الصحيحين"، ومعنى الخَلَاق: الحظ والنصيب من الخير. المعجم الوسيط ص ٢٥٢. مادة: (خلق).
(٤) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع.
(٥) عبارة المخطوط والمطبوع: أنها خرجت ولها طيالسة والمثبت هو الصواب لموافقته لما في صحيح مسلم ٣/ ١٦٤١، كتاب اللباس والزينة (٣٧)، باب: تحريم استعمال إناء الذهب. … (٢)، رقم (١٠ - ٢٠٦٩).
(٦) اللبنَةُ: بنيقة القميص: المعجم الوسيط. ص ٨١٤، مادة: (لبن). والبنيقة: الزِّيق يخاط في جيب =

<<  <  ج: ص:  >  >>