للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفَخِذِ. وَالرُجُل مِنَ الأَجْنَبِيةِ والسَّيِّدَةِ إِلَى الوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ.

===

والفَخِذِ) أي ما عدا هذه الأشياء. أمّا المَحْرَم فلقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ} (١) … الآية. والمراد ـ والله تعالى أعلم مواضع زينتهنّ، وما عدا البطن والفخذ مواضع الزينة. وقد قال عليّ وابن عباس: الزينة هي الكحل والخَاتَم. رواه الطَّبَرانيّ والبيهقي. فالمراد بها موضعهما وهو الوجه والكف. وفي رواية عنه: إلاّ ما ظهر منها قال: الوجه والكفان، وهذا عن عائشة.

وأمّا أَمَةُ غيره فلأنّ الأَمَة تخرج لحوائج مولاها، وتخدُم أضيافه وهي في ثياب مهنتها، فصار حالها خارج البيت في حق الأجانب كحال المرأة داخله في حق محارم الأقارب، فلا يحل النظر إلى بطنها وفرجها، خلافاً لما يقوله محمد بن مُقَاتِل: أنه يباح ما دون السرة إلى الركبة، وحُجَّتُه قولُ ابن عباس: من أراد أن يشتري جارية فلينظر إليها إلاّ موضع المِئزر، ولتعامل أهل الحرمين.

وأمّا الخَلْوَة بها والسفر بها فقيل: يباح كما في المحارم، وإليه مال شمس الأئمة السَّرَخْسِيّ، لأنّ المولى قد يحتاج أن يبعثها في حاجته إلى بلدة أخرى ولا تجد مَحْرَماً ليسافر معها. وقيل: لا يباح لعدم الضرورة، وإليه مال الحاكم الشهيد لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يَبيتَنَّ رجل عند امرأة إلاّ أن يكون ناكحاً أو ذا رحم». رواه مسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يَخْلُوَنّ رجلٌ بامرأة فإن الشيطان ثالثهما». رواه ابن حِبّان في «صحيحه».

وقد ذكر أبو بكر الرَّازِيّ في «أحكام القرآن» عن ابن مسعود ومجاهد والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب أنهم تأوَّلوا (٢) : قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنّ} (٣) على الإماء. قلت: ويؤيده الإجماع عليه في قوله: {إلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} (٤) .

(وَ) ينظر (الرَّجل مِنَ الأَجْنَبِيَّةِ و) من (السَّيِّدَةِ إِلَى الوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ) لأنها محتاجة إلى إبداء ذلك لحاجتهما إلى الإشهاد وإلى الأخذ والإعطاء، ومواضع الضرورة مستثناة من قواعد الشرع. والقدم كالوجه في رواية الحسن كما ذَكَرَه الطَّحَاوِيُّ، لأنها تحتاج إلى إبداء (٥) قدمها إذا مشت حافية أو منتعلة، وقد لا تجد


(١) سورة النور، الآية: (٣١).
(٢) في المطبوع: يقولون، والمثبت من المخطوط.
(٣) سورة النور، الآية: (٣١).
(٤) سورة المعارج، الآية: (٣٠).
(٥) في المطبوع: بدء، والمثبت من المخطوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>