للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشُرِطَ الأَمْنُ عَنِ الشَّهْوَةِ إلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ كَالقَضَاءِ، وَالشَّهَادَةِ، وَإِرَادَةِ النِّكَاحِ، وَالشِّرَاءِ، والمُدَاوَاةِ. وينظر إِلَى مَوْضِعِ المَرَضِ بَقْدرِ الضَّرُورَةِ.

الخَصِيُّ ونَحْوُهُ

===

خُفّاً في (كل) (١) وقتٍ. وأمّا ما ذكرَه في «الهداية» عن عليّ: مَنْ نظر إلى محاسن امرأةٍ أجنبيةٍ عن شهوة صبَّ الله في عينيه الآنُك (٢) يوم القيامة». فالمعروف من هذا الحديث: «من استمع إلى حديث قوم وهم كارهون صُبَّ في أذنيه الآنُك يوم القيامة». وهو حديث صحيح رواه البخاري.

(وشُرِطَ) في (حِلِّ) (٣) النظر (الأَمْنُ عَنِ الشَّهْوَةِ) فإنّ مَنْ لم يأمن لم يحل النظر احترازاً عن الوقوع في الحرام (إِلاَّ عِنْدَ الضَّرُورَةِ كَالقَضَاءِ وَالشَّهَادَةِ) أي أدائها لضرورة إحياء حقوق النَّاس. وقَيَّدنا بأدائها لأنّ النظر لتحمّلها لا يباح مع الشهوة على الأصحّ، لأنه يوجد من لا يشتهي فلا ضرورة.

(وَ) إلاّ عند (إِرَادَةِ النِّكَاحِ) لإطلاق ما أخرجه النَّسائي والترمذي ـ وقال: حديث حسنٌ، ـ عن المُغِيرَةِ بن شُعْبَة أنه خطب امرأةً فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم: «انظر إليها فإنه أحرى أن يُؤْدَمَ بينكما». أي أن تدوم المودة بينكما. وقد رُويَ من طُرُقٍ. وأخرج مسلم عن أبي حَازِم، عن أبي هريرة قال: خطب رجلٌ امرأةً من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اذهب فانظر إليها، فإن في عين الأنصار شيئاً». ولأن المقصود إقامة السنة لا قضاء الشهوة.

(وَ) إلاّ عند (الشِّرَاءِ) أي شراء الأمة، لأَنّه في معنى إرادة النِّكاح. (وَ) إلاَّ عند (المُدَاوَاةِ) بقدر الحاجات.

(وَيَنْظُرُ) الرجل الطبيب (إِلَى مَوْضِعِ المَرَضِ بَقْدرِ الضَّرُورَةِ) وصار كنظر الخافِضَة (٤) والختَّان إلى موضع الخَفْضِ والخِتَان (٥) ، ويجوز للرجل النظر إلى موضع الاحتقان من الرجل عند الضرورة، لأنّه مداواة. (والخَصِيُّ ونَحْوُهُ) من المجبوب (٦)


(١) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.
(٢) الآنكُ: هو الرصاص الأبيض. النهاية ١/ ٧٧.
(٣) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.
(٤) في المخطوط: الخافض، والمثبت من المطبوع. والخَفْضُ: هو قطع الجلدة العالية المشرفة على فرج المرأة. معجم لغة الفقهاء ص ١٩٨.
(٥) الخِتَان: في حقّ الرجل: قطع القُلْفَة، وفي حق المرأة: قطع بعض جلدةٍ عاليةٍ مشرفةٍ على الفَرْج. معجم لغة الفقهاء ص ١٩٣.
(٦) المجبوب: الجبُّ: قطع الذَّكر = قطع العضو التناسلي من الذكر. معجم لغة الفقهاء ص ١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>