للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القَبضِ، فِيمَنْ تَحِيضُ، وَبِشَهْرٍ في ذَاتِ شَهْرٍ، وَبِوَضْعِ الحَمْلِ في الحَامِل.

وَرُخِّصَ حِيلَةُ إِسْقَاطِهِ إنْ عَلِمَ عَدَمَ وَطْء بَائِعِهَا فِي هَذا الطُّهْر،

===

القَبْضِ فِيمَنْ تَحِيضُ، وَبِشَهْرٍ في ذَاتِ شَهْرٍ) لآيسٍ أو صغيرة (وَبِوَضْعِ الحَمْلِ في الحَامِل) لما أخرجه أبو داود والحاكم ـ وقال: صحيحٌ على شرط مسلم ـ عن أبي سعيد الخُدْرِيّ أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أَوْطَاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة». وفي لفظ لأبي داود: «ولا يحلّ لامراءٍ يؤمن بالله واليوم الآخر (أن) (١) يسقي ماءَه زرعَ غيره، ولا يحل لامراءٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السَّبي حتَّى يستبرئها».

وفي «مصنف ابن أبي شيبة» عن عليّ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُوطأ الحامل حتى تضع، أو (الحائل) (٢) حتّى تستبراء بحيضة. وحرم دواعي الوطء (كما) (٣) في الظهار لأنها قد تفضي إليه، وما يفضي إلى الحرام حرام، بحديث الراعي حول الحمى. وإنّما حلّ الدّواعي في الحيض والصوم، لأنّ الوطء حَرُم في الحيض لمعنى الأذى، وذلك لا يوجد في الدواعي، ولأنّ الصوم قد يمتد إلى شهر فيؤدي إلى الحرج، كذا قالوه. والأولى أن يقال: إنه استفيد من الأحاديث الواردة فيهما.

(وَرُخِّصَ حِيلَةُ إِسْقَاطِهِ) أي الاستبراء (إنْ عَلِمَ عَدَمَ وَطْءِ بَائِعِهَا فِي هَذا الطّهْر) اعلم أنّ أبا يوسف رخَّص الحيلة وخالفه محمد وكرهه، لأنّ الفرار من الأَحْكام الشرعية ليس من أخلاق المؤمنين، فيكره له اكتساب سبب الفرار. ولأبي يوسف: أن هذا مَنْعٌ عن وجوب الاستبراء ورَفْع لثبوته، فلا تكره الحيلة في إسقاطه كما لا يكره في إسقاط الرِّبا. وأخذ المشايخ بقول أبي يوسف إن عَلِمَ المشتري عدم وَطْءَ البائع لها في ذلك الطهر، وبقول محمد إن علم وَطْءَ البائع لها فيه.

وعن أبي يوسف: أنه إذا تيقّن بفراغ رحمها من ماء البائع فليس عليه استبراء. قلنا: إن هذه حكمة الاستبراء، والحُكْمُ (٤) يتعلق بالعلة لا بالحكمة، لبطونها (٥) ، تيسيراً للعامة.


(١) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والمطبوع، وهو في "سنن أبي داود" ٢/ ٦١٤.
(٢) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط، والحائل: هي الأنثى التي لا تحمل، ضد الحامل. معجم لغة الفقهاء ص ١٧١.
(٣) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.
(٤) في المطبوع: الحكمة، والمثبت من المخطوط.
(٥) أي لخفائها.

<<  <  ج: ص:  >  >>