للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهِيَ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَحْتَهُ حُرَّةً، أَنْ يَنْكِحَهَا ثُمَّ يَشْتَرِيَهَا. وَإنْ كَانَتْ، أَنْ يُنْكِحَهَا لآخَرَ ثُمَّ يَشْتَرِيَ، أوْ يَقْبِضَ ثمَّ يُطَلِّقَ.

وَمَنْ فَعَلَ بِشَهْوَةٍ إِحْدَى دَوَاعِي الوَطْءِ بِأَمَتَيْهِ، لا يَجْتَمِعَانِ نِكَاحًا، حَرُمَ عَلَيهِ وَطْؤُهُمَا بِدَوَاعِيهِ حَتى يُحَرِّمَ إحداهما.

وَكُرِهَ تَقْبِيلُ الرَّجُلِ وَعِنَاقُهُ في إزار وَاحِدٍ.

===

(وَهِيَ) أي الحيلة (إِنْ لَمْ تَكُنْ تَحْتَهُ حُرَّةً أَنْ يَنْكِحَهَا) أي يتزوّجها قبل الشِّراء (ثُمَّ يَشْتَرِيهَا) كذا في «الهداية». وَشَرَطَ بعضهم أن يقبضها قبل الشِّراء، وقيل: يتزوّجها ويطؤها ثم يشتريها.

(وَإِنْ كَانَتْ) تحته حرّة (أَنْ يُنْكِحَهَا) أي يزوّجها البائع قبل الشراء أو المشتري قبل القبض (لآخَرَ) يثق به أو يشترط أن يكون أمرُها بيده (ثُمَّ يَشْتَرِيَ) المشتري إن كان الإنكاح قبل الشِّراء (أَوْ يَقْبِضَ) المشتري إن كان بعد الشراء قبل القبض (ثُمَّ يُطَلِّقَ) ذلك الزّوج أو مَنْ أَمْرُها بيده. ومن الحيلة: أن يشتريها ويقبضها فيكاتبها ثم يَفْسَخ العقد برضاها، لأنّ بعقد الكتابة حَرُمَت عليه، ثم بعجزها صارت كالمطلقة قبل الدخول، وهذا سهل الوصول.

(وَمَنْ فَعَلَ بِشَهْوَةٍ إِحْدَى دَوَاعِي الوَطْءِ) وهي القُبْلة، واللمس، والنظر إلى الفرج (بِأَمَتَيْهِ) حال كونهما (لَا يَجْتَمِعَانِ نِكَاحاً، حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهُمَا بِدَوَاعِيهِ حَتَّى يُحَرِّمَ إحداهما) بتمليك كلها أو بعضها، أو بإنكاحها نكاحاً صحيحاً أو إعتاقها كلها أو بعضها، لأنّ الجمع بين الأختين المملوكتين لا يجوز وَطْأً (١) ، لإطلاق قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} (٢) لأنّ المراد به الجمع بينهما وطأً وعقداً، لأنه معطوفٌ على المُحَرَّمات وطأً وعقداً، ولا يعارِض هذا قولَه تعالى: {إلاّ مَا مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ} (٣) ، لأنّ الترجيح للمُحَرِّم، ولأنه استثناء من المحصنات من النساء، والمراد بها: المَسْبِيّات.

وكذا لا يجوز الجمع بينهما في الدواعي، لأنّ النص مطلق فيتناولها، أو لأنّ الداعي إلى الوطء بمنزلته في التحريم، ويستحب لمن أراد بيع أمته الموطوءة أن يستبرئها لاحتمال أن يكون علقت منه، ولا يستبرئها المشتري فيثبت النسب، وأوجبه مالك صوناً لمائه.

(وَكُرِهَ) للرجل (تَقْبِيلُ الرَّجُلِ) في فمه أو شيء منه (وَعِنَاقُهُ في إِزار وَاحِدٍ) ولو


(١) في المطبوع: وطؤهما، والمثبت من المخطوط.
(٢) سورة النساء، الآية: (٢٣).
(٣) سورة النساء، الآية: (٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>