للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

{إنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ والَّذِينَ آمِنْوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ ويُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ} (١) . وأما إذا تخطَّى رقابهم أو تعدّى إمامهم، فمكروه لأنه أعانه على أذى الناس حتى قيل: هذا فَلْسٌ (لا) (٢) يكفّره سبعون فَلْساً.

ثم اعلم أنّه يَحْرُم التسبيح والتكبير والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند عمل محرّمٍ كما، إذا سبّح أو كبَّر أو هلّل أو صلّى على النبيّ صلى الله عليه وسلم في مجلس الفسق واللهو، فهو حرامٌ يأثم فيه، وكذلك التاجر إذا فتح متاعه لمشتريه وسبَّحَ وصلّى على النبيّ صلى الله عليه وسلم وأراد بذلك إعلام المشتري جودة متاعه، وكذلك الفُقَّاعِي (٣) يقول عند فتح كوز الفُقَّاع: لا إله إلا الله، أو يقول: صلّى الله على النبيّ أو نحو ذلك، لأنّه يأخذ (به) (٤) ثمناً ويرغب المشتري هنالك. كذا في «شرح تحفة الملوك» للعَيْنِيّ. ومن هنا يُفهم أن بالأولى يَحْرُمُ ذِكْرُ اللَّه أو النبيّ مع الرَّباب كما هو شأن الأعراب، أو مع الزَّمَّارة كما هو شِعَار السَّيَّارة (٥) من شُحَّاذ أهل اليمن في السوق وأبواب أرباب التجارة.

ثم قال: ويجب منع الصوفية الَّذين يَدَّعون الوَجْد والمحبة عن رفع الصوت وتمزيق الثياب عند سماع الغناء، مع أنّ ذلك حرامٌ عند سماع القرآن، فكيف (٦) عند سماع الغناء الذي هو حرام؟ خصوصاً في هذا الزمان الذي اشتهر فيه الفسق، وظهرت فيه أنواع البدع، واشتهرت فيه طائفة تَحَلَّوا بحِليةِ العلماء وتَزَيَّوا بزيّ الصُّلحاء، والحال أنّ قلوبهم ممتلئة من الشهوات الكاسدة، والأهواء الفاسدة. فالعجب منهم أنهم يدّعون محبة الله ويخالفون سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيصفقون بأيديهم، ويضربون بأرجلهم، وَيَصْعَقُون بأفواههم، ويُظْهِرُونَ (ما ليس في قلوبهم، ويتحرَّكون) (٧) بحركات مختلفة في أبدانهم، والأزباد تنزل من أشداقهم، حتى (إنّ) (٤) الجهّال والحَمْقَى من العامة


(١) سورة المائدة، الآية: (٥٥).
(٢) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.
(٣) الفُقَّاعي: بائع الفُقَّاع: وهو شراب يتخذ من الشعير يُخَمَّر حتى تعلوه فُقَّاعاته. المعجم الوسيط ص ٦٩٨، مادة: (فقع).
(٤) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.
(٥) السَّيَّارة: القافلة. المعجم الوسيط ص ٤٦٧، مادة: (سار).
(٦) في المطبوع: فضلًا عنه، والمثبت من المخطوط.
(٧) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>