(٢) ولمزيدٍ من التفصيل والإيضاح نذكر ما ورد في رد المحتار ٥/ ٢٥٨. قال: صورته أن يقال: إن سبقهما أخذ منهما ألفًا أنصافًا، وإن لم يسبق لم يعطهما شيئًا، وإن سبق كل منهما الآخر فله مئة من مال الآخر. فلا يعطيهما شيئًا إن لم يسبقهما ويأخذ منهما الجُعْل إن سبقهما. ويجوز أن يعكس التصوير أخذًا وإعطاءً. وفيما بينهما أيهما سبق أخذ من صاحبه ما شرط له، وإن سبقاه وجاءا معًا فلا شيء لواحد منهما، وإن سبق المحلل مع أحدهما ثم جاء الآخر، فلا شيء على من مع المحلل، بل له ما شرطه الآخر له، كما لو سبق ثم جاء المحلل ثم جاء الآخر، ولا شيء للمحلل. انتهى. (٣) في المطبوع: الجهاد، والمثبت من المخطوط. (٤) سورة الأنفال، الآية: (٦٠). (٥) في المطبوع: المبذل به، والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في سنن ابن ماجه ٢/ ٩٤٠، كتاب الجهاد (٢٤)، باب: الرمي في سبيل الله (١٩)، رقم (٢٨١١). والمُمِدّ به: الذي يقوم عند الرامي فيناوله سهمًا بعد سهم، أو يرد عليه النبل من الهدف. "النهاية في غريب الحديث" ٤/ ٣٠٨.