للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الصبيان مع كون أكثرهم (١) غير مالكين؟ وكذا حكم البيض الذي يلعبون به في العيد وغيره.

وتُضْرَب الدَّابة على النِّفار دون العِثَار، لأنّ العثار يكون من سوء إمساك الرَّاكب اللِّجَام، والنِّفار من سوء (خلق) (٢) الدابة فتؤدب عليه. ولما في «كامل ابن عَدِيّ» عن ابن عمر أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «اضربوا الدَّواب على النِّفار، ولا تضربوها على العِثَار». ورَكض الدَّابة (٣) ونَخْسُهَا (٤) كما يفعله الدّلاَّلون (٥) مكروه، وكذا إذا كان بطريق اللهو، لأنّه تعذيب الحيوان بلا غرضٍ صحيحٍ. بخلاف الفرار من العدو والكرار عليه.

ويُستحب القَيْلُولَة (٦) في شدة الحر لأنّه وقت انتشار الشياطين، وقد ورد: «قيلوا فإن الشيطان لا يَقِيل» (٧) .

ويحرم لبس الأحمر والمُعَصْفَر (٨) لما في «سنن أبي داود والترمذي» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: مرّ رجل وعليه ثوبان أحمران فسلّم على النبيّ صلى الله عليه وسلم فلم يردّ عليه.

وفي «سنن أبي داود» عنه أيضاً قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعَلَيَّ ثوبٌ مصبوغٌ بعُصْفُر مُوَرَّداً فقال: «ما هذا»؟ فعرفت ما كره، فانطلقت فأحرقته. فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «ما صنعت»؟ قلت: أحرقته. قال: «أفلا كسوتَه بعض أهلك؟ فإنه لا بأس به للنساء».

وفي «صحيح مسلم» عنه أيضاً قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليّ ثوبين مُعَصْفَرَيْن فقال: «إن هذه من ثياب الكفار فلا تَلْبِسْهَا (٩) ». وفي رواية: قلت: أَغْسِلُهُمَا؟ قال: «بَلْ أحْرِقْهُما» (١٠) وهذا مبالغة في النهي لِمَا تقدّم. وروى أبو داود


(١) في المطبوع: أكبرهم، والمثبت من المخطوط.
(٢) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.
(٣) رَكَضَ الدّابة: أي ضرب جنبيها برجله أو برجليهِ ليحثّها على السير. المعجم الوسيط ص ٣٦٩، مادة (ركض).
(٤) نَخَس الدّابة: طعن مؤخَّرها أو جنبها بالمنخاس للتنشط. المعجم الوسيط ص ٩٠٩، مادة (نخس).
(٥) الدّلال: من يجمع بين البَيِّعَيْنِ. المعجم الوسيط ص ٢٩٤، مادة (دَلَّ).
(٦) القَيْلُولَة: نومة نصف النهار. المعجم الوسيط. ص ٧٧١ مادة: (قيل).
(٧) أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" ١/ ٤٥، رقم (٢٨).
(٨) تَعَصْفَرَ: انصبغ بالعُصْفُر. والعُصْفُر: نباتٌ صيفيّ من الفصيلة المركبة أنبوبية الزهر، ويستعمل زهره تابلًا، ويُستخرج منه صبغ أحمر يُصْبَغ به الحرير ونحوه. المعجم الوسيط. ص ٦٠٥، مادة (عَصْفَر).
(٩) في المطبوع: إن هذين من ثياب الكفار فلا تلبسهما. وفي المخطوط: هذه بدل هذين مع إسقاط من. والصواب ما أثبتناه لموافقته لما في صحيح مسلم ٣/ ١٦٤٧، كتاب اللباس والزينة (٣٧)، باب: النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر (٤)، رقم (٢٧ - ٢٠٧٧).
(١٠) صحيح مسلم ٣/ ١٦٤٧، كتاب اللباس والزِّينة (٣٧)، باب: النهي عن لبس الرجل الثوب =

<<  <  ج: ص:  >  >>