للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والترمذي عن عليّ أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس المُعَصْفَر. وأمّا لبس الأخضر فمستحبٌ لقول أبي رِمْثة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران. أخرجه أبو داود والترمذي، وللنَّسائي: وعليه بُرْدَان أخضران. ونُدِبَ لبس البياض (أو السواد) (١) لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنّ أحسن ما زرتم الله به (٢) في قبوركم ومساجدكم البياض». رواه ابن ماجه.

وفي رواية للترمذي والنَّسائي: «البَسُوا من ثيابكم البياض، فإنها أطهر وأطيب، وكفِّنوا فيها موتاكم». وأمّا لبس السواد فجائز لقول سعد بن أبي وقَّاص: رأيت رجلاً على بغلةٍ بيضاء على رأسه عِمامة سوداء، وقال: كسانيها عليه الصلاة والسلام. رواه أبو داود. وقال عمرو بن أُميَّة: كأنّي أنظر الساعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عِمَامة سوداء، وقد أرخى طرفها بين كتفيه. أخرجه النَّسائي وابن ماجه. وقد دخل النّبي عليه الصلاة والسلام مكة يوم الفتح وهو متعمِّم بعمامة سوداء. رواه الترمذي في «شمائله».

ولا ينبغي أن يُظَاهِر بين جُبَّتيْن أو أكثر في الشتاء إذا اكتفى بدون ذلك، لأنّه يغيظ المحتاجين وطريق المتجبّرين (من المتكبرين) (٣) ، ونُدِب إرسال ذَنَبِ العمامة بين الكتفين قدر شبر، وقيل: إلى وسط الظهر، وقيل: إلى موضع الجلوس.

والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: «عليكم بالعمائم فإنها سيماء الملائكة، وأرخوها خلف ظهوركم». رواه البيهقي في «شعب الإيمان». وقوله عليه الصلاة والسلام: «فرقُ ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس». رواه الترمذي. وقول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتمّ سدل عِمامته بين كتفيه. رواه الترمذي وقال: حسنٌ غريبٌ. وعن عبد الرحمن بن عوف: عمَّمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسدلها بين يديّ ومن خلفي. رواه أبو داود.


= المعصفر (٤)، رقم (٢٨ - ٢٠٧٧).
(١) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.
(٢) في المطبوع إن أحسن ما زرتم إليه في قبوركم … إلخ، والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٨١، كتاب اللباس (٣٢) باب: البياض من الثياب (٥)، رقم (٣٥٦٨).
(٣) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>