للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَنَبِيذُ التَّمْرِ والزبيبِ مَطْبُوخًا أَدْنَى طَبخَةٍ، وَإنْ اشْتَدَّ. إذَا شَرِبَ مَا لَمْ يُسْكِرْ بِلا نِيَّةِ لَهْوٍ وَطَرَبٍ،

===

وفي «المبسوط» عن داود بن (أبي هند) (١) قال: قلت لسعيد بن المُسَيَّب: الطِّلاء الذي كان يأمر عمر باتخاذه الناسَ ويسقيهم منه كيف كان؟ قال: يُطبخ العصير حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. وقال الأوْزَاعِيّ: المُنَصَّفُ والبَاذِق مباحٌ، وهو قول بعض أصحاب الظواهر وبعض المعتزلة.

(وَ) حلّ (نَبِيذُ التَّمْرِ والزَّبيبِ مَطْبُوخاً أَدْنَى طَبْخَةٍ) بأن طُبِخَ حتّى نَضِجَ (وَإِنْ اشْتَدَّ، إذَا شَرِبَ مَا لَمْ يُسْكِرْ بِلَا نِيَّةِ لَهْوٍ وَطَرَبٍ) بل بنية تقوِّي، لما روينا أن رجلاً شرب نبيذاً من قِرْبَة (٢) عمر (٣) فسكر، فضربه الحد، فقال: إنما شربت من قِرْبَتك فقال له عمر: إنما جلدناك لسكرك. وأنّ رجلاً شرب من إداوة (٤) عليّ نبيذاً بصِفِّين فسكر، فضربه الحد ثمانين. ولما في «آثار محمد بن الحسن»: أخبرنا أبو حنيفة، عن سليمان الشَّيْبَانيّ (٥) ، عن ابن زياد أنّه أفطر عند عبد الله بن عمر، فسقاه شراباً فكأنّه أخذ منه، فلمّا أصبح غدا إليه فقال: ما هذا الشراب؟ ما كدت أهتدي إلى منزلي. فقال ابن عمر: ما زدناك على عجوة وزبيب.

ولقول عليّ رضي الله عنه: طاف النبيّ صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة أسبوعاً، ثم استند إلى حائطٍ من حيطان مكة، فقال: «هل من شربة»؟ فأُتِيَ بقَعْبٍ (٦) من نبيذٍ، فذاقهُ فقطَّبَ (٧) وردَّه إليه. فقام رجل من آل حاطب فقال: يا رسول الله، هذا شراب أهل مكة، قال: فصَبَّ عليه الماء ثم شرب ثم قال: «حُرّمت الخمر بعينها (٨) والسَّكَر (٩) من كلَ». رواه العُقَيْلي عن محمد بن الفُرات، وأعلّه به. ورواه أيضاً عن عبد الرحمن بن بِشْر الغَطَفَاني عن عليّ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأشربة عام


(١) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط، والصواب إثباته لموافقته لما في "تقريب التهذيب" ص ٢٠٠.
(٢) القِرْبَة: ظرْف من جلد يُخْرَزُ من جانب واحد، وتستعمل لحفظ الماء أو اللبن ونحوهما. المعجم الوسيط ص ٧٢٣، مادة: (قرب).
(٣) عبارة المطبوع: أن رجلًا شرب نبيذًا من تمرٍ. والمثبت عبارة المخطوط.
(٤) الإداوة: إناء صغير يُحمل فيه الماء. المعجم الوسيط ص ١٠، مادة: (أدا).
(٥) في المخطوط: سليمان بن الشيباني، والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في "تقريب التهذيب" ص ٢٥٥.
(٦) في المطبوع: يقصب، والمثبت من المخطوط، والقَعْبُ: قدحٌ ضخمٌ غليظ. المعجم الوسيط ص ٧٤٨، مادة: (قعب).
(٧) قَطّب أي قبض ما بين عينيه كما يفعله العَبُوس. النهاية ٤/ ٧٩.
(٨) في المطبوع: بيعها، والمثبت من المخطوط.
(٩) قال ابن الأثير: السَّكَر: بفتح السين والكاف: الخمر المعتصر من العنب، هكذا رواه الأثبات، ومنهم من =

<<  <  ج: ص:  >  >>