للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَنَبِيذُ العَسَلِ، والتِّيِن، وَالبُرِّ، والشَعِيرِ، والذُّرَةِ، وَإنْ لَمْ يُطْبَخْ، بِلا نِيَّةِ لَهْو وَطَرَبٍ.

===

«سنن أبي داود» عن صَفِيَّة بنت عَطيّة قالت: دخلت مع نسوة من عبد القيس على عائشة فسألناها عن التمر والزبيب. فقالت: كنت آخذ قبضة من (تمرٍ وقبضته من) (١) زبيب، فأُلقيه في إناء فأمرُسُهُ، ثم أسقيه النبيّ صلى الله عليه وسلم.

(و) (حلّ) (٢) (نَبِيذُ العَسَلِ والتِّينِ وَالبُرِّ والشَعِيرِ والذُّرَةِ) وسائر الحبوب (وَإِنْ لَمْ يُطْبَخْ بِلَا نِيَّةِ لَهْوٍ وَطَرَبٍ) بل للتقوي لِمَا روى مسلم وغيره أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنب» وفي لفظٍ (لمسلمٍ) (٣) : «الكرمة والنخلة». والمراد بيان الحكم، لأنّ الخمر حقيقةٌ في ماء العنب.

ولم يُشترط في نبيذ العسل وما عُطِف عليه الطبخُ، لأنّ قليله لا يدعو إلى كثيره. ثم حلّ ذلك (في) قول أبي حنيفة وأبي يوسف، فلا يحدّ شاربه وإن سكر منه ولا يقع طلاقه كالنائم وذاهب العقل بالبِنج وبلبن الرِّمَاك، وهو بكسر، جمع رمكة وهي الفرس الأنثى. وقال محمد، وهو قول مالك والشافعي: كل ما أسكر كثيره حَرُم قليله من أي نوعٍ كان. ويحدّ السكران منه ويقع طلاقه، كما في سائر الأشربة المحرّمة. والفتوى في زماننا على قول محمد حتى يحدّ مَنْ سَكِرَ من الأنبذة المتّخذة من الحبوب والعسل والتين واللبن، لأنّ الفُسَّاق يجتمعون عليها ويقصدون اللهو بشربها والسكر بها، ولِمَا في «صحيح مسلم» من قوله عليه الصلاة والسلام: «كل مسكرٍ خمرٌ، وكل مسكرٍ حرامٌ». وفيه وفي «مسند أحمد» و «صحيح ابن حِبّان»: «كلُّ مسكرٍ خمرٌ، وكل خمرٍ حرامٌ».

ولِمَا في مسلم عن جابر: أنّ رجلاً قَدِمَ من اليمن فسأل النّبيّ عليه الصلاة والسلام عن شراب يشربونه بأرضهم من الذُّرة يقال له: المِزْر فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «أوَ مُسْكِرٌ هو»؟ قال: نعم. قال (رسول الله صلى الله عليه وسلم) (٤) : «كل مسكر حرامٌ، إنَّ على الله عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينه الخبال (٥) ». وفي «الصحيحين» عن عائشة


(١) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع، فاستدركناه من المخطوط وسنن أبي داود ٤/ ١٠٢، كتاب الأشربة (٢٥)، باب في الخليطين (٨). رقم (٣٧٠٨).
(٢) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.
(٣) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع وإثباته الصواب حيث أخرج مسلم الحديث في صحيحه ٣/ ١٥٧٣ - ١٥٧٤، كتاب الأشربة (٣٦)، باب: بيان أن جميع ما ينبذ … (٤)، رقم (١٥ - ١٩٨٥).
(٤) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط، والصواب إثباته لموافقته لما في صحيح مسلم ٣/ ١٥٨٧، كتاب الأشربة (٣٦)، باب: بيان أن كل مسكر خمر .. (٧)، رقم (٧٢ - ٢٠٠٢).
(٥) طينة الخَبَال: يفسِّرها قوله - صلى الله عليه وسلم - إجابة عن سؤاله عنها قال: "عَرَق أهل النار، أو عصارة أهل النار".=

<<  <  ج: ص:  >  >>