للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحَلَّ وطءُ من انقَطعَ دَمُها لأكثرِ الحيضِ أو النِّفَاسِ، قبلَ الغُسْل، دُونَ من انقَطعَ دَمُها لأقلّ، إِلا إِذا مَضَى وقتٌ يسَعُ الغُسلَ والتحريمة.

===

متجافٍ.

(وحَلَّ وطءُ من انقَطعَ دَمُها لأكثرِ الحيضِ أو النفاسِ قبلَ الغُسْل) ظَرْفٌ للوطء (دُون) أي لا (مَنْ انقطَعَ دَمُها لأقلَّ) أي أقلَّ من أكثرِ الحيضِ أو النفاسِ، يعني أنَّ الحائضَ التي انقطَعَ حيضُها لأكثرِ الحيض، والنُّفَسَاءَ التي انقطَعَ نِفاسُها لأكثرِ النِّفاس: يَحلُّ وطءُ كلِّ واحدةٍ منهما وإن لم تَغتسِل (١) . والحائضَ التي انقطَعَ حيضُها لأقلَّ مِنْ أكثرِ الحيض، والنُّفساءَ التي انقطع نِفاسُها لأقلَّ من أكثرِ النفاس: لا يَحِلُّ وطؤها.

(إِلا إِذا) اغتَسلَتْ بلا خلاف، أو تيمَّمتْ في السفر أو الحضر عند العجزِ عن الماءِ وصلَّتْ باتفاق، أو لم تُصَلّ عند محمدٍ قياساً على ما إذا اغتسلَتْ. ولهما: أنَّ التيمُّمَ لا استقرارَ لَه لجوازِ بُطلانه بالماء ولا كذلك الغُسل.

أو إذا (مَضَى وقتٌ يسَعُ الغُسلَ والتحريمةَ) لأنَّ وقت التحريمة يَتحقَّقُ به إدراكُ وقت الصلاة، إذ لا تجبُ في ذِمَّتِها ما لم تُدرِك قدرَ ذلك من الوقت، ووقتُ الغُسلِ محسوبٌ من الحيض، ولهذا لو طَهَرَتْ قبلَ الصبح بأقلَّ مِنْ وقتٍ يسع الغُسل لا يُجزئها صومُ ذلك اليوم ولا يجب عليها صلاةُ العشاء.

وهذا كلُّه في حقّ التي استكملَتْ عادتَها. وأمَّا التي لم تستكمِل فلا يَحلُّ وطؤها وإن اغتسلَتْ حتى تمضي عادتُها لاحتمالِ عودِ الدَّم إليها، لكنَّها تغتسلُ وتصومُ احتياطاً. وفي «مواهب الرحمن»: إلا أن تَغتسِلَ أو تصيرَ الصلاةُ دَيْناً في ذِمَّتِها بخروج وقتِها.

والمرادُ من قولِ بعضهم: أو يَمضيَ عليها أدنى وقتِ صلاة: أدناهُ الواقعُ آخِراً، أعني أن تَطْهُرَ في وقتٍ منه إلى خروجهِ قدْرَ الاغتسالِ والتحريمة، لا أعمَّ من هذا ومِن أن تطهر في أوله ويمضي منه هذا المقدار، لأنَّ هذا لا يُنزلُها طاهرةً كما غلِطَ به بعضُهم، ألا تَرى إلى تعليلهم بأنَّ تلك الصلاة صارت دَيْناً في ذِمَّتِها وذلك بخروج الوقت، ولذا لم يَذكر غيرُ واحدٍ لفظةَ أدنى. وعبارة «الكافي»: أو تصيرَ الصلاةُ دَيْناً في ذِمتِها بمضي أدنى وقتِ صلاة بقَدْرِ الغُسلِ والتحريمة بأن انقطعَتْ في آخِرِ الوقت، لأنَّ الشرع حكَمَ بطهارتها لمَّا أَوجبَ الصلاةَ عليها.


(١) لكن يُندب له أن لا يقربها حتى تغتسل. انظر "رد المحتار" ١/ ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>