للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإنْ رَمَى صَيدًا، فَرَمَاهُ آخَرُ، فَقَتَلَه، فَهُوَ للأَوَّلِ وَحَرُمَ، وَضَمِنَ الثَّاني له قِيمَتَهُ مَجْرُوحًا إنْ كانَ الأَوَّلُ أثْخَنَهُ، وَإلَّا فَلِلْثّانِي، وَحَلَّ.

وَيُصَادُ مَا يؤْكَلُ لَحْمُهُ، وَمَا لا يُؤكَلُ.

===

(وَإِنْ رَمَى صَيْداً فَرَمَاهُ آخَرُ فَقَتَلَه فَهُوَ للأَوَّلِ وَحَرُمَ) لاحتمال موته بالرمي الثاني، وهو ليس بذكاة له، لوجود القدرة على الذكاة الاختيارية. (وَضَمِنَ الثَّاني له) أي للأَوَّل (قِيمَتَهُ مَجْرُوحاً إنْ كانَ الأَوَّلُ أثْخَنَهُ) بأن أخرجه عن حيّز الامتناع، لأنه أتلف صيْداً مملوكاً للأوَّل، لأنّه مَلَكَه بالرمي المثخن، وقيمة المُتْلَف يعتبر يوم الإتلاف، فيلزمه قيمته ناقصاً بجراحة الأوّل، كما لو أتلف عبداً مريضاً أو شاةً مجروحة، فإنه يضمن قيمته ناقصاً بالمرض أو الجُرْح.

(وَإِلاَّ) أي وإنْ لم يُثْخِنْهُ الأول (فَلِلْثّانِي) أي فالصيد للثاني، لأنه هو الصائد له وهو صيد بعدُ، وقد قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «الصيد لمن أخذه، لا لمن أثاره (١) » رواه ابن حمدون في «التذكرة» من حديث أبي هريرة. (وَحَلَّ) لأنه ذُكِّيَ ذكاةً اضطرارية، وهو حينئذٍ ممّا يذَّكى به.

(وَيُصَادُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَمَا لَا يُؤْكَلُ) لإطلاق الآية، ولأنّ صيد ما لا يؤكل سببٌ للانتفاع بجلده أو شعره أو ريشه أو لاستدفاع شرّه، وكل ذلك مشروع، والله تعالى أعلم.


(١) في المطبوع: أثره، والمثبت من المخطوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>