للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَتَعْتَدُّ عِرْسُهُ لِلْمَوْتِ، وَيُقْسَمُ مَالُهُ بَين مَنْ يَرِثَهُ الآنَ، وَفِي مَالِ غَيْرِهِ مِن حِينِ فَقْدِهِ، فَرُدَّ مَا وُقِفَ لَهُ إلى مَنْ يَرِثُ الغَيرَ عِنْدَ مَوْتِهِ.

===

والحكم معتبر بالحقيقي (فَتَعْتَدُّ عِرْسُهُ لِلْمَوْتِ) من ذلك الوقت.

(وَيُقْسَمُ مَالُهُ بَيْنَ مَنْ يَرِثَهُ الآنَ) أي في ذلك الوقت كأنه مات فيه مُعَايَنَة (وَ) يحكم بموته (فِي) حقّ (مَالِ غَيْرِهِ مِنْ حِينِ فَقْدِهِ) لأنّه ميت في حقّ غيره في ذلك الوقت حُكْماً، فكأنه مات فيه عِيَاناً (فَرُدَّ مَا وُقِفَ لَهُ) أي للمفقود (إلى مَنْ يَرِثُ الغَيْرَ عِنْدَ مَوْتِهِ) أي موت ذلك الغير، والله سبحانه وتعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>