شيئاً من التركة قبل علمه صحّ بيعه، ولو تصرّف الوكيل فيما وُكِّلَ به قبل علمه لم يصحّ تصرّفه.
(وَشُرِطَ) عند أبي حنيفة (خَبَرُ عَدْلٍ أَوْ مَسْتُورَيْنِ بِعَزْلِ الوَكِيلِ وَعِلْمُ السَّيِّدِ بِجِنَايةِ عَبْدِهِ وَ) علم (الشَّفِيعِ بِالبَيْعِ وَ) علم (البِكْرِ بالنِّكَاحِ وَ) علم (مُسْلِمٍ) في دار الحرب (لَمْ يُهَاجِرْ بالشَّرَائِعِ).
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يشترط إلاّ التمييز، والأصحّ في حقّ المسلم الذي لم يهاجر أن يَقْبَل خبر الفاسق، حتى تجب عليه الأحكام بخبره، لأنّ المُخْبِرَ له مبلِّغٌ ورسولٌ، وفي الرسول لا تشترط العدالة، كما في رسول الوليّ إلى البكر بالتزويج. (لَا لِصِحَّةِ التَّوْكِيلِ) أي لا يشترط خبر عدلٍ أو مستورين لصحة التوكيل، حتّى لو أعلم الوكيلَ واحدٌ غيرُ عدل صحّ توكيله، لأنه من المعاملات وليس فيه إلزام، فلا يُشْتَرَطُ فيه إلاّ التمييز.
(وَقُبِلَ قَوْلُ قَاضٍ عالمٍ عَدْلٍ: قَضَيْتُ بِهَذَا) من غير بيان سبب القضاء، لأن عدالته تمنعه من المَيْل إلى الرِّشْوة، وعلمه يمنعه من الغلط في الحكم، (وَجَاهِلٍ) عطفٌ على عالمٍ، أي: وقُبِل قول قاضٍ جاهلٍ (عَدْلٍ إنْ بَيَّنَ سَبَبَهُ) على وجه التَّبَرُّع بأن قال في الزِّنا بإقرار: استفسرت المقرّ كما هو المعروف فيه، وحكمت برجمه. وقال في السرقة: ثبت بالحجّة عندي أنه أخذ نصاباً من حِرْزِ لا شبهة فيه، لأنّ عدالته تمنعه من الخيانة، وتبينه السبب يمنع من الغلط، فإذا قَبِلَ قولهما يُعْمَلُ وِفْقَ أمرهما من قتلٍ وقطع وغيرهما.
(لَا) يقبل قول (غَيْرِهِمَا) وهو العالم الفاسق، والجاهل الفاسق، لتهمة الخطأ للجهالة، وتهمة الخيانة لعدم العدالة، وهذا الذي ذكره المصنِّف مختار أبي منصور المَاتُرِيدِيّ.
وفي «الجامع الصغير» لم يقيّد بعلم ولا بعدالة، وهو ظاهر الرواية، لأن طاعة أولي الأمر واجبةٌ، وفي تصديق القاضي طاعته. ثم رجع محمد عن هذا وقال: لا يؤخذ بقوله إلاّ أن تُعَايَنَ الحُجَّة، أو يشهد بذلك القاضي العدل، لأن قوله يحتمل الغلط