للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وسَترُهَا في الحدود أَفضل، ويقول في السرقة: أَخَذَ لا سَرَقَ.

ونِصَابُهَا للزنا أَربعةُ رجالٍ،

===

ثم أَداء الشهادة إِنما يجبُ إِذا كان الشاهدُ قريباً من مجلس القضاء، أَوْ بعيداً بحال لو حضر مَجْلِسَ الحُكْم وشَهِدَ، يمكنه الرجوع إِلى أَهله في يومه، لأَنه لا ضرر عليه حينئذٍ في حُضوره وقد قال الله تعالى: {ولا يُضَارَّ كَاتِبٌ ولا شَهِيْدٌ} (١) . وفي «المُجتبى»: تَحَمُّلُ الشهادةِ فرضٌ على الكفاية كأَدائها وإِلا لضاعت حقوق الناس، وعلى هذا كتابة الكاتب، لقوله تعالى: {ولا يَأْبَ كاتبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ} (٢) إِلا أَنه يجوز أَخذ الأُجرة على الكتابة، ولا يجوز على الشهادة فيمن تعيَّن عليه أَداؤها بإِجماع الفقهاء، وفيمن لم يتعين عليه أَيضاً عندنا، وبه قال الشافعي في قول. وقال في آخر: يجوز لعدم تعيُّنه عليه.

(وسَترُهَا) أَي الشهادة (في الحدود أَفضل) من إِظهارها لما في «الصحيحين» من حديث أَبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنه قال: «مَنْ سَتَرَ مسلماً سَتَرَهُ اللَّهُ في الدنيا والآخرة» … الحديث، ولأَنه عليه الصلاة والسلام لَقَّنَ المقرَّ بالزنا والمقرَّ بالسرقة لدرء الحد عنه، فإِن قيل: هذا معارَض بقوله تعالى: {ولا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ} (٣) . وتقييدُ المطلقِ من الكتاب لا يجوز بخبر الواحد. وأُجيب بأَن الآيةَ محمولة على الشهادة في حقوقِ العبادِ بدليل سِيَاقِهَا وهي آية المداينة، وبالإِجماع، وبقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ أَنْ تَشِيْع الفَاحِشَةُ} (٤) … الآية، وإِنَّما اخْتَصت بذلك الحدود، لأَنها حقُ اللَّهُ تعالى، وهو غني عن كل شيء كريمٌ لطيف بعباده، بخلاف غيرها فإِنها حق العبد وهو محتاج شحيح.

(ويقول) الشاهدُ (في السرقة: أَخَذَ) إِحياء لحق المسروق منه (لا سَرَق) محافظة على الستر، لأَن الشهادَةَ بالمال واجبة إِنْ طلب المدّعي، والستر في الحدود أَفضل. وفي قوله: أَخذ مراعاة الأمرين. (ونِصَابُهَا) أَي الشهادة (للزنا أَربعةُ رجالٍ) فلا يقبل فيه شهادة النساء، لقوله تعالى: {لَوْلَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} (٥) وقوله: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شهداء} (٦) ، وقوله: {واللاَّتِي يَأْتِيْنَ الفَاحِشَةَ مِنْ نِسِآئِكُمْ فاسْتَشْهُدوا


(١) سورة البقرة، الآية: (٢٨٢).
(٢) سورة البقرة، الآية: (٢٨٢).
(٣) سورة البقرة، الآية: (٢٨٣).
(٤) سورة النور، الآية: (١٩).
(٥) سورة النور، الآية: (١٣).
(٦) سورة النور، الآية: (٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>