للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا بالتَّسَامُعِ إِلا في النَّسبِ، والموتِ، والنِّكَاح، والدُّخُول، وَوِلايَةِ القاضي، وأنّ هذا وقفٌ على كذا، لا على شُرُوطِهِ إِذا أَخبر رَجُلان، أَو رجلٌ وامرأَتان.

ويشهدُ رائي جالس مجلِسَ القضاء يَدخُلُ عليه الخُصوم أَنه قاضٍ، ورائي رجل وامرأَة يَسكنان بيتًا وبينهما انبساطُ الأزواج، أَنها عِرْسُهُ، ورائي سوى الَّرقِيِق في يدِ مُتصرِّفٍ كالَمُلَّاك، أَنه ملكُهُ،

===

الرواية، وهذا عند أَبي حنيفة. وقال أَبو يوسف ومحمد: يجوز لكلٍ أَنْ يعمل بالخط، وبه يُفتى. لأَن الظاهر أَنه خطُّه، والعمل بالظاهر واجب. وعن أَبي يوسف يجوز للراوي دون الشاهد. (ولا) يشهدُ (بالتسامُعِ) لأَن الشهادةَ لا تجوز إِلا عن علم، والتسامع لا يُفِيْدُه (إِلا في النَّسبِ، والموتِ والنِّكَاح، والدخول) بزوجته (وولاية القاضي) إِذا أَخبره بذلك من يثقُ به استحساناً.

(وأَنّ هذا وقفٌ على كذا) فإِنه يَشهد بالتسامع (لا على شُرُوطِهِ) فإِنه لا يشهدُ بالتسامع على شرائط الوقف، وعليه الفتوى. وفي «المُجتبى» و «المختار»: أَنها تقبل على شرائط الوقف أَيضاً. وكان القياس أَنْ لا تجوز الشهادةُ بالتسامع في المسائل المذكورة. ووجه الاستحسان أَنْ هذه الأمور تختصُ بمعاينة أَسبابها خواصٌّ من الناس، وتَتَعلق بها أَحكام، فلو لم تُقبل الشهادةُ فيها بالتسامع لتعطلت أَحكامُهَا، بخلاف البيع ونحوه. وقال مالك والشافعي وأَحمد: لا تُقبلُ الشهادةُ بالتسامع في الدخول، لأَنه مما يُعايَن، كما في الشهادة على الزنا. قلنا: الزنا فاحشةٌ فلا (يحتال) (١) في إِثباتها بخلاف الدخول.

(إِذا أَخبر) بلفظ الشهادة (رجلان، أَوْ رجل وامرأَتان) عدولٌ. وهذا شرطٌ لجواز شهادة الشاهدِ بالتسامُعِ في المسائل المذكورة، وإِنما شُرِطَ فيه ذلك ليحصُلَ لَهُ نوعُ عِلْمٍ، وهو أَقلُ نِصَابٍ يفيدُ العلم الذي يُبْنى عليه الحكم في المعاملات.

(ويشهدُ رائي جالس مجلِسَ القضاء) مفعول مطلق، أَوْ فيه لرائي (يَدخل عليه الخصوم أَنه قاضٍ، ورائي رجل وامرأَة يَسكنان بيتاً وبينهما انبساط الأزواج أَنها عِرْسه، ورائي) شيء (سوى الرقيق في يدِ مُتصرفٍ كالمُلاك أَنه مِلْكُهُ) وإِنما قال: سوى الرقيق، لأن الآدمي له يدٌ على نفسه، فيدفع يدَ غيره.

حتى إِذا ادعى أَنه حرُّ الأَصل فالقول له، فاليد لا تعتبرُ فيه، وكذا لا يعتبر فيه التصرف وهو الاستخدام، لأَن الحر قد يَخْدُمُ غيرهُ. هذا إِذا كان الرقيق بالغاً أَوْ صغيراً يعبر عن نفسه، أَما إِذا كان صغيراً لا يُعبر عن نفسه فهو كالدابة والمتاع.


(١) في المطبوع: "يحتاج" بدل "يحتال".

<<  <  ج: ص:  >  >>