للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُحَلّفُ على الحاصِلِ نحو: بالله ما بينكما بَيعٌ قَائِمٌ، أَو: نِكَاحٌ قَائِمٌ في الحَالِ، أَو: ما هي بَائِنٌ مِنْكَ الآنَ، لا على السبب نحو: بالله ما بِعْتَهُ ونَحْوُهُ، إِلا أَنْ يَتَضَرَّرَ المُدَّعي، فَيَحْلِفُ على السبب، كَدَعوى شُفْعةٍ بالجوار، فإِنَّه يَحْلِفُ على مَذْهَبِ الشافعي أَنه لا يَجب الشُّفْعَةُ، وكذا في سببٍ لا يَتَكَرَّرُ، كعبدٍ مُسْلمٍ يَدَّعِي عِتقه على مُوْلاهُ، وفي الأَمَةِ والعَبدِ الكافِرِ على الحاصل.

ويُحلف على العِلْم مَنْ وَرِث شيئًا فادَّعَاهُ آخَرُ، ويُحَلَّفُ على البَتَاتِ إِنْ وَهَبَ له أَو اشتَرَاهُ.

===

(ويُحَلَّفُ على الحاصِلِ) عند أَبي حنيفة ومحمد في البيع، والنكاح، والطلاق، والغصب (نحو: بالله ما بينكما بيع قائم، أَوْ نكاح قائم في الحال، أَوْ ما هي بائن منك الآن) أَوْ ما يجب عليك رَدُّه الآن (لا على السبب) أَي لا يحلف على السبب، كما قال أَبو يوسف بأَن يقولَ في البيع (نحو: بالله ما بعته ونحوه) بأَن يقول في النكاح: بالله ما نكحت، وفي الطلاق: بالله ما طلَّقت، وفي الغصب: بالله ما غصبت.

(إِلا أَنْ يتضرَّر المُدَّعي، فيحلفُ على السبب) أَي باتفاق (كَدَعوى شُفَعةٍ بالجِوار، فإِنه) أَي المُدَّعى عليه ربما (يحلفُ على مذهب الشافعي أَنه لا تَجبُ الشفعة) بالجوار، فيصدَّقُ يمينهُ، فيكون في تحليفه على الحاصل تَرْكُ النَّظَر في جانب المُدَّعي.

(وكذا) يحلف على السبب باتفاق (في سببٍ لا يتكررُ، كعبد مسلم يدَعي عِتْقَه على مولاه، وفي الأَمة) الكافرة (والعبد الكافِرِ) إِذا ادّعى أَحدهُما العتقَ على مولاه، وأَنكر يُحَلَّفُ (على الحاصل) لأن الرِّق يتكررُ في الأمة بالسبي بعد الردة والالتحاق بدار الحرب، وفي العبدِ الكافرِ بالسبي بعد نقض العهد والالتحاق بدار الحرب، ولا يتكررُ في العبد المسلم، إِذْ لا يُقبل منه في الارتداد بعد السَّبْي إِلا الإسلام، أَوْ القتل.

(ويُحلف على العِلْم مَنْ ورث شيئاً فادّعاه آخر) ولا يُحلف على البتاتِ، لأن الوارِثَ لا يعلمُ بما فعل المُورِّث (ويُحَلَّف على البتاتِ إِنْ وَهَبَ له) شيء (أَوْ اشتراه) فادّعاه آخر، لأن الشِّراء وقَبُول الهبةِ سببٌ لثبوتِ المِلك بالاختيار، ولو لم يعلم أَنَّ العينَ ملكُ البائع أَوْ الواهبِ لما باشَرَ الشِّراء باختياره، ولا قَبِلَ الهبةَ، بخلاف المِلك في الإرث، فإِنه ثبت للوارث جبراً ولا عِلْم له بحال ملك المُوَرّث. والأصل في ذلك أَنّ اليمينَ إِنْ كانت على فِعْلِ الغير فهي على العِلْم، وإِن كانت على فعل النفس فهي على البتات.

<<  <  ج: ص:  >  >>