للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإِن اختلفَ الزوْجَان في مَتَاعِ البَيعِ، فلها ما صَلُح لها، وله ما صَلُح له، إِلا إِن كانت المرأَةُ ممن تبيعُ ما يَصْلُحُ للرِّجَال أَو ما صَلُح لهما.

وإن مات أَحَدُهُمُا، فالمُشْكِلُ للحَيّ، وإن كان أَحَدُهُما عبدًا، فالكُلُّ للحُرِّ في

===

البعض تعذَّر في الكُلّ.

(وإِن اختلفَ الزوجان في متاعِ البيع فلها) أَي للمرأَة (ما صَلُح لها) كالدِّرع (١) والخِمَار والمِلْحَفة (٢) ، لأن الظاهرَ شاهدٌ لها، إِلا أَنْ يكونَ الرجلُ ممن يبيع ما يصَلُح للنساء، فلا يكونُ لها لتعارض الظاهرين. (وله) أَي للزوج (ما صَلُح له) كالعِمَامَة والقوس والدِّرع (٣) والمِنْطَقة (٤) لأن الظاهر يشهد له (إِلا إِنْ كانت المرأَةُ ممن تبيعُ ما يصلُح للرجال، أَوْ ما صَلُح لهما) كالآنية، والفَرْش، والأمتعة، والرَّقِيْق، والعَقَار، والمواشي، والنقود، لأن المرأَة وما في يدها في يد الزوج. والقولُ في الدعاوى لصاحب اليد، بخلاف ما يختصُ بها، لأنه يعارضه وهو أَقوى من اليد، ولا فرق بينهما إِذا كان الاختلاف في حال قيام النكاح أَوْ بعد الفُرْقة.

(وإِن مات أَحدهما) واختلف ورثتُهُ مع الآخر (فالمُشكِلُ) وهو ما يصلُح للرجال والنساءِ (للحيّ) سواء كان الرجل أَوْ المرأَة، لأن اليدَ له دون الميت، وهذا عند أَبي حنيفة. وقال أَبو يوسف: للمرأَة ما يُجهّز به مثلُها والباقي للزوج مع يمينه، ولورثته بعد الموت، لأن الظاهر أَنْ المرأَة تأْتي بالجِهَاز وهو أَقوى من ظاهر الزوج، والباقي لا معارض لظاهره. والطلاق والموت سواء، لقيام الورثة مَقام مورثهم. وقال محمد: للرجل أَوْ لورثته.

وقَسَّم زُفَرُ بين الرجل والمرأَة فيما يصلُح لهما، وحَكَم في الباقي مِثْل أَبي حنيفة. وعنه: المتاعُ كله بينهما نِصفان، وهو قول مالك والشافعي، لاستوائهما في الدعوى واليد. وقال ابن أَبي ليلى: الكل للرجل، ولها ثيابُ بدنها. وقال الحسن البصري: الكلُّ لها إِلا ثيابَ بدنه، ولعل وجه نظرهما أَنْ يكونَ المحلُ للرجل والمرأَة.

(وإِن كان أَحدهما عبداً) مكاتَباً أَوْ مأْذوناً له في التجارة (فالكل للحر في


(١) الدِّرع: درع المرأَة: ما تلبسه فوق قميصها. معجم لغة الفقهاء ص ٢٠٨.
(٢) المِلْحَفة: مُلاءة تلبسها المرأَة فوق ثيابها. معجم لغة الفقهاء ص ٤٥٨.
(٣) الدّرع: ما يلبسه المحارب من قميص، معجم لغة الفقهاء ص ٢٠٨.
(٤) المِنطقة: ما يُشد به الوسط. معجم لغة الفقهاء ص ٤٦٤. وهو ما يعرف اليوم بالحزام.

<<  <  ج: ص:  >  >>