للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا اعتبار لوضع خَشَبَاتٍ علَيه، وجالسُ البِسَاط، والمُتَعَلِّقُ به سَوَاءٌ، وكذا مَنْ معه ثوبٌ وطَرَفُهُ مع آخَرَ، وذو بَيتٍ مِن دارٍ كَذِي بُيوت في حقِ ساحتِهَا.

===

صاحب استعمال (والآخر صاحب تعلق) (١) فصارا كمتنازعين في دابة لأحدهما عليها حمل وللآخر كوز معلَّق. وقال الشافعي وأَحمد: لا ترجيح بوضع الجذع، لأن الوضع يحتمل أَنْ يكون عن ملك وأَن يكون عن استعارة أَوْ غصب ولا ترجيح بالمحتمل.

ولنا أَنّ واضعَ الجذع مستعملٌ للحائط بالوضع، والاستعمال يد، وعند التعارض القولُ لصاحب اليد.

(ولا اعتبار لوضع خشباتٍ عليه) أَي على الحائط، حتى لو تنازعا في حائط ليس لأحدهما عليه شيء وللآخر عليه خشبات كان بينهما، لأن تلك الخشبات للاستظلال، فصار كما لو كان لأحدهما على الحائط ثوب مبسوط، ولا شيء عليه للآخر.

(وجالس البِسَاط) وقع مثل هذه العبارة في «الوقاية» وكأنَّ النُّساخ حذفوا منها حرف «على»، أَي وجالس على البساط (والمتعلقُ بهِ) أَي بالبساط (سواء) أَي مستويان في اليد فهو بينهما نِصفان (وكذا مَنْ معه ثوبٌ وطَرَفُه مع آخَر) سواء في اليد، حتى لو تنازعا يكون بينهما نصفين، لأن يدَ كل واحد منهما ثابتة في الثوب، إِلا أَنَّ يد أَحدهما ثابتة في الأكثر وذلك لا يوجِبُ الترجيح، لأنه بالقوة لا بالكثرة، فصار كما لو تنازعا في دابة ولهما عليها حمل على التفاوت: لأحدهما مَنٌ (٢) وللآخر مئة منَ، فإِنّ الدابة بينهما نصفين.

(وذو بيتٍ من دار كذي بُيوت) منها (في حقِ ساحتِهَا) وهي عَرْصَة (٣) في الدار وبين يديها، فلو تنازعا في الساحة كانت نصفين، نصف لذي البيوت ونصف لذي البيت لاستوائهما في استعمال تلك الساحة بالمرور فيها، ووضع الأمتعةِ، وصب الوَضوءِ، وكسر الحطب، فصار نظير الطريق، يستوى فيه صاحب الدار والمنزل والبيت، بخلاف ما لو تنازعا في الشُّرْبِ، حيث يُقْسَم بينهما على قدر أَراضيهما، لأنه يحتاج إِليه لأجل سقي الأرض فيقدر بقدْرِهَا.


(١) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.
(٢) المَنُّ: مكيال سعته رطلان عراقيان = ٨١٥.٣٩ غرامًا. معجم لغة الفقهاء ص ٤٦٠.
(٣) العَرْصة: ساحة الدار. المعجم الوسيط ص ٥٩٣، مادة (عَرص).

<<  <  ج: ص:  >  >>